حاشية المكاسب (ط.ق) - السيد اليزدي - ج ١ - الصفحة ٦٢
ولا بيع عن ذكر الله وغيرهما من الآيات المشار إليها سابقا كما أشرنا إليه سابقا قوله حتى الإجارة وشبهها (الخ) أقول (الظ) ان وجه عدم كون الإجارة اسما لاحد طرفي العقد انها بمعنى الأجرة وليس مصدرا أو انها مصدر لاجر من الثلاثي لا لاجر فان مصدره الايجار فكان المناسب ان يعبر بالايجار ومثلها الوكالة فان المناسب التعبير بعنوان الباب بالتوكيل وكذا السبق وفى الرماية فان المناسب المسابقة والمراماة ووجه اخفائية كون المراد من هذه المذكورات العقد المستفادة من التعبير بحتى ان استعمال ما كان في الأصل اسما لاحد الطرفين كالبيع ونحوه في المجموع أقرب وأسهل من استعمال ما ليس (كك) في هذا المجموع إذ على الأول يكون من قبيل استعمال اللفظ الموضوع للجزء في الكل بخلافه على الثاني فإنه استعمال في المباين وان كان على التقديرين مباينا من وجه وذلك لان الموضوع له على الأول (أيضا) اثر الجزء ومدلوله لا نفسه كما هو واضح إذ الفروض ان المعنى الحقيقي هو النقل الحاصل بالايجاب لا نفسه قوله أقول اما البيع (الخ) أقول التحقيق هو ما ذكره ذلك البعض من كون التعقب معتبرا في تحقق البيع بالمعنى المصطلح وذلك لما ذكره من التبادر وصحة السلب فان المتبادر من لفظ البيع وسائر متصرفاته هو التمليك المتعقب بالقبول واعتبار لحوقه من باب الشرط المتأخر فلو قال بعت داري والمفروض انه لم يقبل المشترى (يقال) انه كاذب في اخباره وما ذكره (المص) (قده) من أن ذلك من جهة الانصراف إلى البيع؟؟
انه لو كان كذلك وجب ان يكون (كك) في فقد جميع الشرائط الشرعية مع أنه لو تحقق القول ولم يكن صحيحا شرعيا من جهة فقد بعضها يكون بيعا قطعا ولا يكون اللفظ منصرفا عنه ولا يعد الاخبار به معه من الكذب وأيضا؟ لو قال بعت وما قبل المشترى يعد تناقضا أو يحمل قوله على إرادة قصد البيع بخلا فما لو قال بعت مع عدم تعيين المبيع أو الثمن أو نحوهما من فقد سائر الشرائط فإنه ليس تناقضا قطعا والحاصل ان البيع وان كان تمليكا انشائيا لا خارجيا بمعنى ان خارجية عين وجوده الانشائي من دون اعتبار تحققه في نظر الشرع والعرف نظير الامر الذي هو (أيضا) ايجاب انشائي وايجاد للوجوب في نظر الامر من غير اعتبار كونه وجوبا خارجيا عند الشرع أو العرف الا انه ليس كل تمليك (انشائي بيعا بل ما يحصل معه الملكية في نظر المنشي فالتمليك صح) بلا قبول لا يكون تمليكا وايجادا للملكية حتى في نظر البايع بل يعد لعو أو السر في الفرق بينه وبين الأصحاب حيث ن امر الداني للعالي يكون ايجابا حقيقة وأمرا حقيقيا وإن لم يكن مثمرا في نظر العرف والشرع بخلاف البيع ان الايجاب من باب الايقاع فمجرد امر الداني للعالي يحصل الوجوب في نظره حقيقة بخلاف البيع فإنه من العقود بمعنى انه جزء العقد وليس ايقاعا مستقلا وبالجملة البيع هو التمليك الذي هو جزء من المعاملة فإذا حصلت بطرفيها يقال لايجابها البيع ولقبولها الشراء فالبيع الفعلي ما يقابل الشراء الفعلي ولو تحقق البيع بمجرد انشاء البايع مع عدم قبول المشترى لزم كونه من باب الايقاع مع أنه ليس (كك) بل هو من العقود لا بمعنى انه بنفسه عقد بل بمعنى انه جزء العقد والعقد ليس عبارة عن ايقاعين مستقلين بل ايقاعين مرتبطين ومما يوضح ما ذكرنا أنه لو قال أحد أنكحت فلانه من نفسي بكذا من الصداق مع عدم حضورها ولا حضور وكيلها بل ولا علمهما وشعورهما لا يصدق انه نكح ولا انه انشاء الزوجية بمجرد هذا الانشاء قطعا بل يعد انشاء به لغوا حتى في نظر نفسه وكذا لو قال للجدار بعتك داري أو قال بعت داري من زيد بكذا مع عدم حضوره وعدم اطلاعه ولو كان مجرد انشاء التمليك أو الزوجية كافيا لزم الصدوق من المعلوم أنه لا فرق بين المذكورات وبين ما لو كان هناك مخاطب كان باينا على القبول ثم بدا له فلم يقبل ونظيره في الايجاب ما لو قال للجدار اضرب فإنه لا يحصل الوجوب حتى في نظره وكذا لو تخيل وجود شخص فاهم فقال اضرب ثم تبين عدم وجود أحد فإنه يعد لغوا والحاصل ان الانشاء قد يكون لغوا في الواقع أو في عمله (أيضا) ومثله لا يكون تمليكا ولا ايجابا ولا غيرهما الا ترى أنه لو قال مشير إلى شئ تخيله حنطة بعتك هذه الحنطة الموجودة بكذا فقال المشترى قبلت ثم علما بعد ذلك عدم وجود شئ هناك لا يصدق عليه البيع ولو فاسدا بل (يقال) انه أراد البيع ولم يتحقق مع أن التمليك الانشائي حاصل فتبين ان كل تمليك انشائي لا يكون بيعا بل هو أقسام أحدها ما يكون بلا قبول سواء كان هناك مخاطب فاهم أولا وهذا ليس بيعا ولا تمليكا حتى في نظر المنشئ الثاني ان يكون مع القبول وسائر شرائط أضل الماهية ولكن لم يكن ممضى في نظر العرف كما إذا قال بعتك هذا المن من التراب بكذا وهذا بيع حقيقة الا انه فاسد عرفا الثالث ان يكون مع القبول والامضاء العرفي دون الشرع كبيع الخمر وهذا صحيح عرفي فاسد شرعا الرابع ان يكون ممضى في الشرع (أيضا) كالواجد لجميع شرائط الصحة والايجاب أيضا؟ كك؟ فان امر الجدار بالضرب لا يكون ايجابا في نظر الامر (أيضا) وأمر الداني للعالي ايجاب حقيقي في نظره دون العرف وأمر الاخر لأخيه ايجاب ممضى عند العرف دون الشرع وأمرا لوالده ممضى في الشرع (أيضا) فان قلت فعلى ما ذكرت يلزم ان يكون المراد من بعت إذا كان اخبارا غيره إذا كان انشاء لان المراد منه على الأول البيع بمعنى التمليك المتعقب بالقبول وعلى الثاني مجرد التمليك إذ لا يمكن ان يراد منه التمليك المتعقب بالقبول إذ لو كان المراد أوجدت التمليك مع التعقب بالقبول وبعبارة التمليك المتعقب فهو فاسد لان امر القبول ليس بيده فليس له انشاؤه وان كان المراد أوجدت التمليك البيعي ان حصل شرطه وهو القبول يلزم التعليق فلا بد ان يكون المراد مجرد التمليك وهو المدعى إذ عليه يلزم المخالفة بين المستعمل فيه اخبارا وانشاء قلت نقول أولا لا مانع من المخالفة فلنا الالتزام به ولا محذور فكما انه استعمل في الانشاء مجازا فلا مانع من تجريده من قيد التعقب (أيضا) فهو نظير تجريده عن اعتبار العوض إذا ذكر بعده فان قوله بعت يستفاد منه وجود معوض وعوض ومع ذلك تقول بعتك كذا بكذا الا ان (يقال) ان ذكر العوضين انما هو لبيان الخصوصية فان المستفاد من المادة ليس أزيد من وجود معوض ما وعوض ما فذكرهما لا يستلزم تجريده عن معناه وكيف كان لا مانع من التزام هذا المقدار من الاختلاف وقد أشرنا إلى نظيره سابقا فان معنى أنكحت الاخباري غير معناه الانشائي بناء على ما ذكره صلى الله عليه وآله الجواهر من الاتفاق على أن النكاح موضوع
(٦٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في الخطبة 2
2 في بيان شرح حديث تحف العقول 3
3 في يبان النوع الثاني مما يحرم التكسب به 5
4 في بيان حرمة بيع العنب على يعمل خمرا 6
5 في بيان حرمة بيع السلاح من أعداء الدين 10
6 في بيان حرمة التكسب بما لا منفعة فيه 13
7 في بيان حرمة تدليس الماشطة 15
8 في بيان حرمة تزيين الرجال بما يحرم عليه 16
9 في بيان حرمة تصوير صور ذوات الأرواح 18
10 في بيان حرمة أخذ الأجرة على الواجبات 23
11 في بيان حرمة بيع المصحف وفروعها 31
12 في بيان حكم جوائز السلطان وعماله 32
13 في بيان حكم مال المجهول المالك ووجوب التصدق به 38
14 في تتمة أحكام جوائز السلطان وعماله 41
15 في بيان حل الخراج من الأراضي الخراجية 43
16 في بيان التعارف المذكور للبيع 54
17 في بيان أدلة المختار في المعاطاة 67
18 في بيان خصوصيات ألفاظ صيغة البيع 85
19 في بيان لزوم تقديم الايجاب على القبول وعدمه 89
20 في بيان اعتبار التنجيز في عقد البيع 91
21 في بيان قاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده 95
22 في بيان حكم ما لو تعذر المثل 99
23 في بيان كيفية الضمان في القيميات 104
24 في القيميات من المضمون بالعقد الفاسد 105
25 في عدم نفوذ تصرفات الصبي 113
26 في عدم مضي عقد المكره 119
27 في بيان حكم تصرفات العبد وما يتعلق به 129
28 في أدلة القول بصحة عقد الفضولي 134
29 في الإجازة وما يتعلق بها 148
30 في بيان تحقيق وجوه الكشف والنقل 149
31 في بيان شرائط المجيز وما يتعلق به من بيع الفضولي 167
32 في بيان ما يتعلق بالإجازة والرد من بيع الفضولي 174
33 في توارد الايادي على العين الواحدة 184
34 في ما لو باع نصف الدار من له ملك نصف الدار 190
35 في بيع ما يقبل التمليك وما لا يقبله 197