خبير بما فيه (أيضا) بل المستفاد منها أزيد من ذلك والا فيمكن ان يستشكل في الآية الأولى (أيضا) انها في مقام بيان ان البيع حلال في مقابل الربا التي هي محرمة لا في مقام بيان ان كل ما يصدق عليه البيع يكون سببا في التمليك وانه لا شرط له شرعا أو مشروط بكذا وكذا في الآية الثانية انها في مقام بيان ان الأكل بالأسباب الباطلة العرفية غير جائز وبغير الباطلة جايز واما ان كل سبب عرفي ممضى وبعبارة أخرى كل نوع غير باطل عرفا يجوز الأكل بجميع افراده فلا فيها تعرض له وليست بصدده والتحقيق جواز الاستدلال بالكل للمقام ولما سيجئ من شروط الصيغة قوله وانما تدلان على إباحة إلى اخره أقول اما الآية الأولى فقد عرفت أن مفادها الأولى حلية البيع لا التصرفات فتدل على الصحة بالمطابقة بناء على عدم الاختصاص بالتكليفية وبالالتزام بناء عليه واما الثانية فهي وان كان مفادها الأولى حلية التصرفات الا ان العرف يفهم من ذلك كون التجارة الكذائية صحيحة على الوجه المقصود الا ترى أنه لو قال إذا زوج رجل أمته من الغير يجوز له وطيها يفهم منه حصول المقصود من الزوجية وان الوطئ جايز من هذه الحيثية لا من باب التحليل فدعوى أن استفادة المالكية في سائر المقامات من جهة الاجماع على الملازمة الشرعية بين إباحة التصرفات والملكية والاجماع في المقام مفقود كما ترى خصوصا مع أن ذلك مستلزم في المقام للالتزام بسبق الملك انا ما قبل التصرف وهو بعيد غايته بل الانصاف انا لو قلنا إنه لا يستفاد من الآية الا مجرد حلية التصرف وجب الاقتصار على ما لا يتوقف على الملكية الا التعميم واثبات الملكية انا ما قبله فإنه مما ينبغي القطع بعدم استفادته منها على هذا التقدير فالانصاف انها تدل على حصول الملكية من أول الأمر على ما هو مقتضى التجارة المقصودة من باب ذكر اللازم وإرادة الملزوم فالمراد من جواز الأكل صحة التجارة أو نقول المراد جواز الأكل على الوجه المقصود من التجارة لا في الجملة ولو كان بوجه آخر غير مقصود وهذا واضح جدا قوله (فيقال) ان مرجع (الخ) أقول يعنى حتى (يقال) (الخ) قوله فهي كسائر سيراتهم (الخ) أقول الانصاف انه ليس (كك) بل هي على وجه يحصل منها القطع بكون الحكم (كك) وان الإمام (ع) لم يردعهم لكونه راضيا بذلك قوله و دعوى أنه لم يعلم (الخ) أقول كان الأنسب ذكر هذا قبل قوله واما ثبوت السيرة كما لا يخفى هذا حاصل الدعوى انك ذكرت في مقام الاشكال على الآيتين ان المستفاد منهما ليس إلا حلية التصرفات وهي لا تدل على الملكية من أول الأمر الا بضميمة الاجماع والمفروض عدمه في المقام لان القائلين بالإباحة (أيضا) يقولون بحليتها ولا يقولون بالملكية من الأول فلا تكونان ردا عليهم ولنا ان نقول إن هذا انما يتم إذا قالوا بجواز التصرفات الموقوفة على الملك (أيضا) وهذا غير معلوم (فح) إذا دلت الاتيان على جوازها (أيضا) يكون دليلا على الملكية من أول الأمر كسائر المقامات وتكونان ردا عليهم وحاصل الدفع ان مجرد عدم المعلومية لا يكفى بل لا بد من ثبوت الاجماع على الملازمة بين الملكية وجوازها حتى في المقام وإذا احتمل كونهم قائلين بجوازها (أيضا) فلا يتحقق الاجماع قلت هذا مع أنه جملة منهم صرح بجواز مطلق التصرفات حتى الموقوفة على الملك وإذا لم يتحقق الاجماع فلا دلالة على الملكية من أول الأمر وبالجملة يكفى في الاشكال عدم ثبوت الاجماع وعدم ثبوت الملازمة قوله بان المتبادر عرفا من حل البيع (الخ) أقول وكذا من الحكم بجواز الأكل في الآية الثانية حسبما عرفت قوله هذا مع امكان (الخ) أقول لا أظن وجود اطلاق في الهبة والإجارة ليس مثله في باب البيع لنحتاج إلى الاجماع المركب ان أراد اطلاق الاخبار وان أراد اطلاق الآية فالاشكال مشترك لورود نعم لو أراد اطلاق الاخبار وكان الغرض تكثير الدليل بعد تسليم وجود مثله في البيع (أيضا) فلا بأس به فتدبر قوله وإن لم يخطر ببال المالك (الخ) أقول مع أن مجرد الاذن في التصرفات على فرضه لا يكفى في كونها مملكة بل لا بد من كون الاذن قاصدا التوكيل في التملك أو كون اذنه بقصد انشاء التمليك ليكون بمنزلة الايجاب وتصرف المأذون بمنزلة القبول وسيأتي الكلام في مثل قوله اعتنى عبدك عنى فتدبر قوله ومنها قصر التملك (الخ) أقول حاصله انه إذا كان التصرف المأذون فيه موجبا للتملك بمناط ان الاذن فيه كأنه اذن في التملك وان المتصرف (ح) يصير بمنزلة الموجب والقابل فهذا المناط وجود في قبض كل منهما من حين التعاطي مال الاخر لأنه (أيضا) تصرف مأذون مع أنه أولى بذلك لأنه مقرون بقصد لمالك للتمليك فيلزمك القول بان كلا منهما كأنه موجب وقابل بتصرفه القبضى قلت بل لا يمكن ان (يقال) هذا المناط موجود في نفس المعاطاة بل بالأولوية لأنها مقرونة بقصد (التمليك من المالك المعطي بخلاف التصرف فإنه غير مقرون بقصد صح) المالك للتمليك حاله فتدبر قوله لا ان الوجوه المذكورة تنهض (الخ) أقول المراد بالعمومات مثل أدلة توقف التصرفات على الملك وعموم على اليد ونحو ذلك مما يأتي الإشارة إليه في كلامه لا العمومات المتقدمة كما هو واضح هذا ولا يخفى ان الكلام في المقام انما هو بعد فرض عدم كفاية العمومات المتقدمة كما هو واضح هذا ولا يخفى ان الكلام في المقام بعد فرض عدم كفاية العمومات المتقدمة إلى في اثبات الملكية وصحة البيع ولو بالالتزام العرفي حسبما عرفت وإلا فلا حاجة إلى التشبث بهذه الاستبعادات فحاصل غرض ذلك البعض وهو الشيخ الأكبر الشيخ جعفر (قده) ان ثبوت جواز مطلق التصرفات دليل على الملكية من أول الأمر والا لزم تأسيس قواعد جديدة وحاصل غرض (المص) (قده) ان مجرد هذا لا يكفى في اثبات المطلب لأن هذه الأمور كلها لها نظير فليست قواعد جديد موجبة لرفع اليد إليه عن الأصول والعمومات قلت مع أنه على فرض كونها جديدة بأس بالالتزام بها بعد كون ذلك مقتضى الأصول والعمومات هذا ولكن لا يتم ما ذكره الا إذا ثبت معلومية جواز مطلق التصرفات حتى الموقوفة على الملك وثبت (أيضا) معلومية توقفها على الملك حتى في خصوص المقام وهذا يتوقف على كون الدليل على الامرين مثل الاجماع أو غيره من الأدلة القطعية واما إذا فرض كون الدليل على الأول العمومات المتقدمة بدعوى أن القدر المتيقن منها جواز مطلق التصرفات لا الملكية من أول الأمر فلا يتم لامكان ان يقال؟ لا لسلم شمول العمومات لمثل هذه التصرفات بعد فرض توقفه على الالتزام بمثل هذه الأمور البعيدة المخالفة للقواعد الأولية وبعبارة أخرى إذا كان المفروض
(٧٠)