حاشية المكاسب (ط.ق) - السيد اليزدي - ج ١ - الصفحة ٨٤
شرعا إباحة جايزة قبل التلف لازمة بعده ولا يخرج عن كونها إباحة ولا دليل على صيرورتها مفيدة للملك بعده فلا فرق بين ما قبل التلف وما بعده في عدم كونها مفيدة للملكية وانما الفرق هو بالجواز واللزوم فعلى هذا ان استشكلنا في صحة التصرفات الموقوفة على الملك قبل التلف (فكك) بعده هذا كله على القول بالإباحة واما على القول بالملك فلا اشكال في كونها بيعا جايزا قبل التلف ولازما بعده يجرى عليها احكامه ويعتبر فيها شرائطه حسبما عرفت سابقا قوله هذا وعلى تقدير ثبوته فهل (الخ) أقول لا يخفى ما فيه من التهافت لأنه لو فرض ثبوت خيار الحيوان من جهة اختيار كونها بيعا بعد السلف و المفروض اطباقهم على عدم كونها بيعا حال وقوعها فيتعين كون الثلاثة من حين اللزوم فلا وجه لاحتمال كونها من حين الوقوع كما لا وجه للاشكال على كونها من حين اللزوم بدعوى أن التصرف ليس معاوضة بنفسها إذ هو يرجع إلى خلاف الفرض فتدبر قوله كما أن خيار المجلس منتف أقول ظاهره الجزم بذلك مع أن حاله حال خيار الحيوان فتدبر ثم ظاهر العبارة يقتضى انتفاء خيار المجلس على تقدير اختيار قول المفيد (أيضا) فان قوله كما أن خيار المجلس منتف يعنى على التقديرين (فت) قوله الا بعد تلف احدى العينين (الخ) أقول هذا خلاف التحقيق إذ لا وجه لكونها بيعا بعد التلف بعد أن لم تكن بيعا من حين وقوعها ولا دليل على ذلك أصلا والسيرة ساكتة عن هذا غايتها إفادة كونها إباحة لازمة بعد التلف واما الملكية فلا فضلا عن كونها بيعا يترتب عليها احكامه هذا مع أن هذا من (المص) مناف لبعض ما مر منه من كون الإباحة في المقام نظير إباحة الطعام مدارها على الرضا الباطني ومناف للسطر الآتي من قوله لكن لزوم هذه المعاوضة لا يقتضى حدوث الملك كما لا يخفى فتدبر قوله فافهم أقول يمكن ان يكون إشارة إلى أنه ليس في كلام الشهيد ما يأبى عن كونها إباحة لازمة بل ظاهر كلامه أيضا؟ ذلك فلا يرد عليه شئ ويمكن ان يكون إشارة إلى أنه لا مانع من حدوث الملك بعد اللزوم فلا يلزمه القول بالإباحة اللازمة فلا يلزمه القول بالإباحة اللازمة قوله بالفعل وهو قبض العينين أقول واما انشاؤه بفعل اخر غير القبض كالكتابة والإشارة والمصافقة والمعانقة ونحو ذلك إذا كانت دالة على ذلك فهو غير داخل في عنوان كلامهم الا انه إذا قلنا بكون المعاطاة على طبق القاعدة كما هو المختار فهو ملحق بها وإلا فلا لعدم تحقق السيرة في غير المعاطاة واما الانشاء بالصيغة اللفظية الفاقدة للشرائط الذي هو المقصود بالعنوان وهذا الامر فالحق فيه أنه إذا كان غرضهما انشاء البيع الصحيح اللازم ولأجل ذلك اختار اجراء الصيغة مع علمهما بان ما كان فاقدا لهما أو لشرائط صحتها ليس (كك) فهو ملحق بالبيع الفاسد والمقبوض به حكمه حكم المقبوض بالفساد من غير هذه الجهة بل من جهة فقد شروط العوضين أو المتعاقدين وذلك لأن المفروض تقيد قصدهما ورضاهما بقصد عبر؟ حاصل وان كان غرضهما انشاء البيع والتمليك (مط) من غير نظر إلى اللزوم وعدمه كما في المعاطاة فحاله (أيضا) حالها في إفادة الملك المتزلزل على المختار ان تحقق الاجماع على اعتبار الصيغة الصحيحة في اللازم وإفادة الملك إن لم يتحقق واما على القول بالإباحة فلا لعدم السيرة في المقام (أيضا) فلا فرق بين الصيغة الفاقدة وسائر الأفعال غير المعاطاة الا من حيث إن الغالب مع ذكر الصيغة تقيد الرضا والقصد بحصول البيع اللازم بخلاف سائر الأفعال والا فلو فرض تقيدهما مع الانشاء بساير الأفعال (أيضا) فلا بد من من التفصيل فيهما (أيضا) ومما ذكرنا ظهر وجه الفرق بين المقام وبين ما ذكروه في المقبوض بالعقد الفاسد من الحكم بالضمان ويمكن ان يجمع به (أيضا) بين كلامي المحقق والشهيد الثانيين ومقالة (المش) في حكم تلك المسألة وان كانت شاملة للفساد من جهة فقد شرائط الصيغة (أيضا) بحمل كلامهما على صورة كون المقصود انشاء التمليك (مط) من غير تقييد بالصحة واللزوم وحمل كلامهم على صورة التقييد فتدبر قوله وعلم التراضي منهما كان معاطاة أقول هذا ناظر إلى ما حملنا عليه كلامهما فان (الظ) ان مراده وعلم كون مقصود المتعاقدين انشاء الرضا والتمليك (مط) من غير تقييد بشئ لا ان يكون المراد وعلم التراضي الجديد بعد ايقاع البيع بالصيغة الفاقدة فتدبر قوله وظاهر الكلامين (الخ) أقول لا يخفى ان كلام الثاني صريح لا ظاهر لكنه في غير ما نحن فيه إذ مفروض كلامه الإشارة وكلامنا في الصيغة القولية الفاسدة الا ان يكون نظر المص؟ إلى تنقيح المناط (المص) قوله وربما يجمع أقول قد عرفت أن الجمع بما ذكرنا أولى قوله كما إذا علم الرضا من أولا الامر (الخ) أقول هذا ناظر إلى ما ذكرنا من أنه لو كان المقصود انشاء التمليك والرضا على أي حال كان حكمه حكم المعاطاة وكان الأولى لهذا الجامع ان يحمل كلامهما علي خصوص هذه الصورة ليرجع إلى ما ذكرنا من وجه الجمع لا على ما ذكره بقوله فان تراضيا بالعوضين بعد العلم (الخ) ولعله فهم من قول (المح) الثاني وعلم التراضي منهما كان معاطاة التراضي الجديد الحادث بعد العقد وقد عرفت كون مراده ما هو حاصله حينه فلا داعى على الحمل على هذا الوجه البعيد الغير السديد قوله أقول المفروض إلى قوله وتفصيل أقول محصله ان ما ذكره الجامع من أن المعاطاة يحصل بالتراضي الحاصل بعد العلم بالفساد فيه أولا ان المفروض انه ليس إلا تراضيا في ضمن انشاء التمليك بالصيغة الفاسدة وهو مقيد لا يبقى مع فرض العلم بالفساد وثانيا لازم ما ذكره اختصاص الحكم بصورة العلم بالفساد مع أن كلامهم مطلق وثالثا لو فرضنا حصول تراض جديد بعد العقد والعلم بالفساد نقول إنه لا دخل له بالمعاطاة لأنه كالاذن في التصرف بشاهد الحال هذا إن لم يحصل انشاء المعاملة ثانيا بالمعاطاة الجديد والتراضي الجديد والا خرج عن محل الكلام إذا المفروض انه ليس إلا التراضي السابق قوله ومنه يعلم فساد (الخ) أقول هذا بيان محصل ما ذكره من الايراد لا ان يكون ايراد اخر قوله التراضي الجديد الحاصل أقول مفعول لقوله لا يجوز له له ان يريد (الخ) قوله اما ان يقع تقابضهما بغير (الخ) أقول وهنا قسم اخر له (المص) مع أنه أولى بالذكر وهو ما لو قصد التمليك وانشاء التراضي بالصيغة المفروضة من غير تقييد بالصحة واللزوم بان كان قصدهما إظهار الرضا بالتصرف (مط) على حذو ما يقصدونه بالتعاطي وكان تقابضهما مبنيا عليه وهذا لا يدخل تحت القسم الأخير المذكور بقوله واما ان وقع الرضا بالتصرف (الخ) وحكمه حكم المعاطاة حسبما أشرنا إليه في أول هذا الامر قوله فادخال هذا في المعاطاة
(٨٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في الخطبة 2
2 في بيان شرح حديث تحف العقول 3
3 في يبان النوع الثاني مما يحرم التكسب به 5
4 في بيان حرمة بيع العنب على يعمل خمرا 6
5 في بيان حرمة بيع السلاح من أعداء الدين 10
6 في بيان حرمة التكسب بما لا منفعة فيه 13
7 في بيان حرمة تدليس الماشطة 15
8 في بيان حرمة تزيين الرجال بما يحرم عليه 16
9 في بيان حرمة تصوير صور ذوات الأرواح 18
10 في بيان حرمة أخذ الأجرة على الواجبات 23
11 في بيان حرمة بيع المصحف وفروعها 31
12 في بيان حكم جوائز السلطان وعماله 32
13 في بيان حكم مال المجهول المالك ووجوب التصدق به 38
14 في تتمة أحكام جوائز السلطان وعماله 41
15 في بيان حل الخراج من الأراضي الخراجية 43
16 في بيان التعارف المذكور للبيع 54
17 في بيان أدلة المختار في المعاطاة 67
18 في بيان خصوصيات ألفاظ صيغة البيع 85
19 في بيان لزوم تقديم الايجاب على القبول وعدمه 89
20 في بيان اعتبار التنجيز في عقد البيع 91
21 في بيان قاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده 95
22 في بيان حكم ما لو تعذر المثل 99
23 في بيان كيفية الضمان في القيميات 104
24 في القيميات من المضمون بالعقد الفاسد 105
25 في عدم نفوذ تصرفات الصبي 113
26 في عدم مضي عقد المكره 119
27 في بيان حكم تصرفات العبد وما يتعلق به 129
28 في أدلة القول بصحة عقد الفضولي 134
29 في الإجازة وما يتعلق بها 148
30 في بيان تحقيق وجوه الكشف والنقل 149
31 في بيان شرائط المجيز وما يتعلق به من بيع الفضولي 167
32 في بيان ما يتعلق بالإجازة والرد من بيع الفضولي 174
33 في توارد الايادي على العين الواحدة 184
34 في ما لو باع نصف الدار من له ملك نصف الدار 190
35 في بيع ما يقبل التمليك وما لا يقبله 197