حاشية المكاسب (ط.ق) - السيد اليزدي - ج ١ - الصفحة ٥٠
أعني المفتوحة عنوة هذا ولكن لا يخفى ما في كلامه في المقامين فان النصوص والفتاوى على خلافه وما ذكروه في كتاب الخمس لا يكون دليلا بعد احتماله لوجوه وكان الأولى له ان يستدل على ما ذكره بصحيح الكابلي عن الباقر (ع) وجدنا في كتاب علي (ع) ان الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين انا وأهل بيتي الدين أورثنا الله الأرض ونحن المتقون الأرض كلها لنا فمن أحيى أرضا من المسلمين فليعمرها وليؤد خراجها إلى الإمام (ع) من أهل بيتي وله ما اكل حتى يظهر القائم من أهل بيتي بالسيف فيحويها كما حوى رسول الله صلى الله عليه وآله ومنعها الا ما كان في أيدي شيعتنا فيقاطعهم على ما في أيديهم ويترك الأرض في أيديهم وصحيح عمر بن يزيد قال سمعت رجلا من أهل الجبل يسأل أبا عبد الله (ع) عن رجل اخذ أرضا مواتا تركها أهلها فعمرها وأكرمي أنهارها وبنى فيها بيوتا وغرس فيها نخلا وأشجارا قال فقال أبو عبد الله (ع) كان أمير المؤمنين (ع) يقول من أحيى أرضا ميتة من المؤمنين فهي له وعليه طسقها يؤديه للإمام (ع) في حال الهدنة فإذا ظهر القائم فليوطن نفسه على أن يؤخذ منه لكنهما كما ترى لا يقاومان الأخبار الكثيرة الدالة على تملك المحيى وظهورها في عدم شئ عليه مضافا إلى نصوص التحليل مع أن عمل (المش) على خلاف الصحيحين ويمكن حملهما على صورة مقاطعة الإمام (ع) معه (فت) قوله نعم لو قلنا بان ما يأخذه (الخ) أقول قد عرفت قوته سابقا وعليه فلا بأس بالإشارة إليه الاجمالية إلى أراضي الأنفال فنقول هي علي ما ذكروه في باب الخمس الأرض التي غلب عليها المسلمون من غير خيل ولا ركاب بان انجلى عنها أهلها أو مسلموها إلى المسلمين طوعا وارض باد أهلها والأرضون الموات سواء كانت في الأرض الخراجية أو في ارض لها مالك إذا لم تكن حريما لها أو في ارض الصلح الا إذا صولحوا على أن يكون الموات (أيضا) لهم فإنه يجوز هذا الشرط للعمومات وسواحل البحار و شطوط الأنهار الكبيرة وإن لم تكن مواتا بان كانت قابلة للزراعة من غير حاجة إلى مؤنة ورؤس الجبال وبطون الأودية والآجام وإن لم تكن هذه الثلاثة في ارض الموات على (المش) خلافا للحلي فخصها بما إذا كانت في الموات أو غيرها من الأراضي المتعلقة بالامام (ع) وللروضة فخص الأخير بها وقطايع الملوك أي الأراضي المتعلقة بهم بما هم ملوك وكل الأرض لا رب لها وكل ارض فتحت بغير إذن الإمام (ع) وارض مات مالكها بلا وارث غير الإمام (ع) والدليل على كون هذه الجملة للإمام (ع) جملة من النصوص على اختلافها في الاشتمال على الواحد والأزيد منها الموثق الأنفال ما كان من ارض لم يكن فيها هراقة دم أو قوم صولحوا وأعطوا بأيديهم وما كان من ارض جزية أو بطون أودية فهذا كله من الفئ والأنفال لله وللرسول صلى الله عليه وآله فما كان لله فهو للرسول صلى الله عليه وآله يضعه حيث يحب ونحوه حسنة حفص ومنها مرسلة حماد بن عيسى عن أبي الحسن الأول (ع) وله بعد الخمس الأنفال والأنفال كل ارض خربة قد باد أهلها وكل ارض لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب صولحوا عليها وأعطوا بأيديهم على غير قتال وله رؤس الجبال وبطون الأودية والأجام وكل ارض ميتة لا رب لها وله صوافي الملوك مما كان في أيديهم من غير وجه الغصب لأن الغصب كله مردود وهو وارث من لا وارث ومنها صحيح الكابلي المتقدم ومنها خبر إسحاق بن عمار المروى عن تفسير علي بن إبراهيم عن الصادق (ع) سأله عن الأنفال فقال هي القرى التي خربت وانجلى أهلها فهي لله والرسول وما كان المملوك فهو للإمام (ع) وما كان من الأرض الخربة التي لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب وكل ارض لا رب لها وذيله يشمل سواحل البحار وشطوط الأنهار وإن لم تكن مواتا كما لا يخفى ونحوه خير أبي بصير المروى في المقنعة عن الباقر (ع) لنا الأنفال قلت وما الأنفال قال (ع) منها المعادن والآجام وكل ارض لا رب لها وكل ارض باد أهلها فهو لنا ومنها صحيحة داود بن فرقد عن الصادق (ع) قطايع الملوك كلها للإمام (ع) وليس للناس فيها شئ ومنها موثقة سماعة بن مهران سئلته عن الأنفال (ع) كل ارض خربة أو شئ يكون للملوك فهو خالص للإمام (ع) ليس للناس فيه سهم ومنها خبر أبان بن تغلب عن الصادق (ع) من مات ولا مولى له ولا ورثة فهو من أهل هذه الآية يسألونك عن الأنفال لله والرسول صلى الله عليه وآله ومنها مرسلة الوراق التي ينقلها (المص) بعد ذلك المؤيدة بحسنة معاوية بن وهب بإبراهيم بن هاشم المروية في باب الجهاد من الوافي عن الصادق (ع) بعد أن سأله عن السرية التي يبعثها الإمام (ع) فيصيبون غنايم كيف تقسم قال (ع) ان قاتلوا عليها مع أمير امره الإمام (ع) اخرج منها الخمس لله تع؟ وللرسول صلى الله عليه وآله وقسم بينهم ثلاثة أخماس وإن لم يكونوا قاتلوا عليها المشركين كان كلما غنموا للامام يجعله حيث أحب إلى غير ذلك من الاخبار وقد اشتملت جملة منها على ذكر المعادن (أيضا) وقد عدها منها جملة من العلماء لكن يشكل ذلك بما دل على ثبوت الخمس فيها إذ لا معنى لوجوب الخمس له في مال نفسه (فت) فكل هذه للإمام (ع) ولا يجوز التصرف فيها الا باذنه (ع) نعم قد أباحوها لشيعتهم (مط) في حال الغيبة بمقتضى الأخبار الكثيرة الدالة على ذلك وعمل بها (المش) الا في ميراث من لا وارث له فان فيه أقوالا أحدها كونه كالبقية الثاني كونه لفقراء بلد الميت وجيرانه الثالث كونه لمطلق الفقراء هذا في غير الموات منها واما هي (فالمش) المنصور جواز التصرف فيها بالاحياء والتملك حتى للكافر والمخالف وكيف كان فيجوز لا حاد الشيعة وان كانوا أغنياء التصرف في هذه كلها من غير توقف على اذن النائب العام ولا الرجوع إلى السلطان الجائر نعم لو اخذها وتصرف فيها يجوز الاخذ منه وكذا لو اخذ الخراج عليها يجوز اخذه منه على الأقوى كما قدمنا وإن لم تكن من الأراضي الخراجية عندنا وتمام الكلام موكول إلى غير المقام بقي شئ وهو ان مالكية النبي صلى الله عليه وآله أو الامام لهذه المذكورات انما هي من حين غلبة المسلمين على الأراضي وصيرورتها في سلطانهم ومملكتهم لا من حين ولادة الرسول صلى الله عليه وآله ولا من حيث ولادة الرسول صلى الله عليه وآله ولا من حين نزول الآية لأنه (الظ) من الآية والاخبار كما لا يخفى فعلى هذا لو كان ارض موات في حال نزول الآية بيد الكفار فأحبوها ثم غلب عليها المسلمون عنوة لا تكون ملكا للإمام (ع) بدعوى أن احياءها كانت بلا اذن منه وكذا إذا أسلم أهلها طوعا بعد أن أحيوها فإنها تكون للمسلمين في الأول واملاكها في الثاني وهذا هو (ظ) المشهور حيث أطلقوا ان ما كان عامرا حال الفتح فهو لجميع المسلمين في المفتوحة عنوة ولم
(٥٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في الخطبة 2
2 في بيان شرح حديث تحف العقول 3
3 في يبان النوع الثاني مما يحرم التكسب به 5
4 في بيان حرمة بيع العنب على يعمل خمرا 6
5 في بيان حرمة بيع السلاح من أعداء الدين 10
6 في بيان حرمة التكسب بما لا منفعة فيه 13
7 في بيان حرمة تدليس الماشطة 15
8 في بيان حرمة تزيين الرجال بما يحرم عليه 16
9 في بيان حرمة تصوير صور ذوات الأرواح 18
10 في بيان حرمة أخذ الأجرة على الواجبات 23
11 في بيان حرمة بيع المصحف وفروعها 31
12 في بيان حكم جوائز السلطان وعماله 32
13 في بيان حكم مال المجهول المالك ووجوب التصدق به 38
14 في تتمة أحكام جوائز السلطان وعماله 41
15 في بيان حل الخراج من الأراضي الخراجية 43
16 في بيان التعارف المذكور للبيع 54
17 في بيان أدلة المختار في المعاطاة 67
18 في بيان خصوصيات ألفاظ صيغة البيع 85
19 في بيان لزوم تقديم الايجاب على القبول وعدمه 89
20 في بيان اعتبار التنجيز في عقد البيع 91
21 في بيان قاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده 95
22 في بيان حكم ما لو تعذر المثل 99
23 في بيان كيفية الضمان في القيميات 104
24 في القيميات من المضمون بالعقد الفاسد 105
25 في عدم نفوذ تصرفات الصبي 113
26 في عدم مضي عقد المكره 119
27 في بيان حكم تصرفات العبد وما يتعلق به 129
28 في أدلة القول بصحة عقد الفضولي 134
29 في الإجازة وما يتعلق بها 148
30 في بيان تحقيق وجوه الكشف والنقل 149
31 في بيان شرائط المجيز وما يتعلق به من بيع الفضولي 167
32 في بيان ما يتعلق بالإجازة والرد من بيع الفضولي 174
33 في توارد الايادي على العين الواحدة 184
34 في ما لو باع نصف الدار من له ملك نصف الدار 190
35 في بيع ما يقبل التمليك وما لا يقبله 197