السلطان نعم لو كان مذهب السيد العميد عدم جواز التصرف في متعلق الجواز الخراج (أيضا) كان هذه الأخبار ردا عليه لكنه يقول التصرف في الخراج لا يجوز الا بعد اخذ السلطان له واما نفس الأرض فهي بعد كونها بيد السلطان يكون التقبل بها كأخذ الخراج من السلطان بعد اخذه له وليس في كلامه ما يدل على عدم جوازه والحاصل ان الأرض التي بيد السلطان حال الخراج الذي اخذه فكما يجوز لنا شراء الثاني منه (كك) يجوز تقبل الأولى منه وتقبلها ليس تصرفا في الخراج حتى (يقال) انه تصرف قبل اخذ السلطان وهذا واضح جدا فكان الصواب أن يقول (المص) الأخبار الواردة في قبالة الخراج وجزية الرؤس لتختص بالطائفة الثانية قوله و (الظ) من الأصحاب (الخ) أقول هو مبتداء خبره قوله اجراء ما يأخذه (الخ) وقوله بأداء غيره متعلق بقوله في ابراء ذمة (الخ) وحاصل غرضه ان مقتضى ما ذكروه في البابين من كفاية دفع مالك الأرض بمعنى من هي بيده للخراج عن الزراع والساقي مع أن مقتضى القاعدة كون الخراج عليهما ان المعاملة عليه قبل اخذ السلطان له جائزة لأن المفروض ان المالك يدفعه ويعامل عليه مع السلطان قبل اخذه له قلت لا يخفى ما في كلامه فانا نمنع كون الخراج على المستعمل حتى يكون دفع المالك له تصرفا فيه باذن السلطان قبل اخذه بل هو من الأول على المالك الا في صورة الشرط فإنه (ح) على المستعمل فاعطاء المالك للخراج ليس معاملة عليه بل هو دفع لما عليه وكذا اعطاء المستعمل في صورة الشرط وبالجملة الا يدفع المالك بدلا عن المستعمل حتى يكون معاملة عليه وكذا في صورة دفع المستعمل لا يكون دفعه إلا عن نفسه لا بد لا عن المالك فلا يمكن ان (يقال) انه إذا كان بمقتضى القاعدة على المالك فيكون دفع المستعمل في صورة الشرط من باب البدلية عنه فيمكن ان يجعل كلامهم هذا دليلا على المدعى عكس ما ذكره (المص) بان يجعل مورد الاستظهار المستثنى لا المستثنى منه حسبما ذكره (المص) (قده) والحاصل ان الفقهاء ليسوا الا بصدد بيان من عليه الخراج فيما إذا كان المالك للأرض غير المستعمل لها وحاصل كلامهم انه على المالك الا في صورة الشرط كما يدل على كل من الحكمين بعض الأخبار ففي خبر سعيد الكندي قلت لأبي عبد الله (ع) انى اجرت قوما أرضا فزاد السلطان عليهم قال (ع) اعطهم فضل ما بينهما قلت انا لم أظلمهم ولم أزد عليهم قال (ع) انهم انما زادوا على أرضك وفى خبر داود بن سرحان عن أبي عبد الله (ع) في الرجل تكون له الأرض يكون عليها خراج معلوم وربما زاد وربما نقص فدفعها إلى الرجل يكفيه خراجها ويعطيه مأتى درهم في السنة قال (ع) لا بأس وفى صحيح يعقوب بن شعيب عنه أيضا؟ سئلته عن الرجل تكون له الأرض من أرض الخراج فيدفعها إلى الرجل على أن يعمرها ويصلحها ويؤدى خراجها وما كان من فضل فهو بينهما قال (ع) لا بأس ونحوهما غيرهما فان قلت انما حكم (المص) (قده) بكون الخراج على مستعمل الأرض وان دفع المالك انما هو من باب البدلية عنه من جهة ان الأرض بيد المستعمل لان تقبل المالك من السلطان (كالعدم فيكن كلامهم شاهدا على ما دامه من جوازا المعاوضة على الخراج قبل اخذ السلطان صح) قلت فيه أولا انه خلاف مفروض كلامهم من وجود مالك لها غير المستعمل وثانيا ان المفروض ان التقبل من السلطان صحيح للأخبار المتقدمة وثالثا لا يلزم ان يكون التقبل من السلطان الجائر بل يمكن ان يكون من جهة التقبيل من النبي صلى الله عليه وآله وأمير المؤمنين (ع) لا باء المالك فكانت باقية في يدهم مع أنه لم يعلم من كلامهم ان مرادهم خصوص الأراضي الخراجية بل هو أعم منها ومن كل ما يأخذ السلطان منه الخراج فتدبر قوله من جهة عدم المالك (الخ) أقول مرادهم من المالك من بيده الأرض سواء كان بالتقبل أو غيره فلا اشكال هذا ان خصصنا محل كلامهم بالأراضي الخراجية الواقعية وان قلنا إن مرادهم مطلق ما يأخذ السلطان الجائر منه الخراج فالامر أسهل قوله الثاني هل يختص (الخ) أقول مجمل الكلام في هذا التنبيه انهم بعد ما اتفقوا على أن أرض الخراج في هذا التنبيه انهم بعد ما اتفقوا على أن أرض الخراج ملك الجميع المسلمين وان امر التصرف فيها وفى خراجها إلى الإمام (ع) كما يدل على الحكمين اخبار كثيرة اختلفوا في حكمها في زمان الغيبة وحال عدم بسط يد الإمام (ع) على أقوال أحدها انه لا يجوز التصرف في الأراضي ولا في الخراج الا باذن السلطان الجائر وانه ولى هذا الامر بعد غصبه الخلافة وهذا القول محكى عن الجماعة المذكورين في المتن بل عن الكفاية انه نقل بعضهم الاتفاق عليه كما في رسالة الكركي أيضا؟ كما نقله (المص) (قده) وان كان يمكن تأويل كلامهم على ما في المتن نعم يظهر من الكفاية وجود القائل الصريح به بل في الجواهر (أيضا) نقله عن بعض مشايخه المعاصرين حيث قال ومن الغريب دعوى بعض مشايخنا المعاصرين اختصاص جواز الدفع في الخراج ونحوه بالجائر ملاحظة للتقية الزمانية وان الأصل عدم الإذن منهم في الدفع إلى غيره ولاقتصار النص في المقام ونظائره على بيان حكمه في يد الجائر ولازم هذا القول عدم حرمة التصرف عليه وجواز الرجوع إليه اختيارا وان كان معاونة على حمول الحق وترويج الباطل كما صرح بذلك صلى الله عليه وآله الكفاية على ما نقل عنه حيث إنه بعد ما نقل عن بعضهم الاشكال على هذا القول بما ذكر قال وفيه نظر لان كون ذلك اثما انما يكون على تقدير كون اخذ الجائر حراما مطلقا بأي غرض كان وهو (مم) وقد مرت الإشارة إليه وتقوية الظالم انما يسلم تحريمه في الظلم وفى مطلقه اشكال وأشار بقوله وقد مرت إلى ما ذكره عند بيان حكم الخراج من عدم ثبوت حرمة تصرف الجائر إذا كان غرضه جمع حقوق المسلمين وفى الجواهر نقل عن بعضهم تعليل الحلية بأنه كالجعل له على حماية بيضة الاسلام هذا وبطلان القول من الوضوح بمكان كيف وهذا من شؤون الخلافة ففي الحقيقة يرجع إلى ايكال الامر إليهم وعدم إثمهم في غصب الخلافة ومثل هذا لا ينبغي ان يسطر الثاني ان الامر الأولى السلطان الجائر وانه مع امكان الاستيذان منه لا يجوز التصرف الا باذنه ومع فقده أو عدم امكان الرجوع إليه فإلى الحاكم الشرعي وهذا هو (لظ) مما نقله (المص) في اخر التنبيه عن بعض الأساطير وهو قريب من سابقه الثالث ان الامر أولا إلى الحاكم الشرعي ومع عدمه أو عدم امكان تصرفه ما لي الجائر ولا يجوز التصرف الا بأخذ لوجهين على الترتيب المذكور عكس السابق وهذا مختار صلى الله عليه وآله لك حيث إنه قال وهل يتوقف التصرف على اذن المالك الحاكم إلى اخر ما نقله عنه (المص) (قده) بعد ذلك ثم قال وليس هذا من باب الأنفال التي أذنوا لشيعتهم في التصرف فيها في حال الغيبة لان ذلك حقهم فلهم الاذن فيه (مط) بخلاف المفتوحة عنوة فإنها للمسلمين قاطبة
(٤٦)