لشمول الأدلة المتقدمة بجميعها أو غلبها فان الجرح شامل كالسيرة واختلال النظام وكذا اخبار الجوائز واخبار التحليل بناء على كونها دليلا واخبار الشراء من العامل واخبار التقبل بل يمكن دعوى عمومها من جهة ترك الاستفصال كما لا يخفى نعم لو قلنا إن نفوذ تصرف الجائر من جهة انه ولى الامر وانه المرجع المنحصر حسبما نقل سابقا عن بعضهم أمكن دعوى عدم القول به في المقام فلا يجب الاستيذان من الجائر في أراضي الأنفال إذا أمكن التصرف بدونه وان قلنا بوجوبه في الأراضي الخراجية وذلك الاخبار التحليل وبالجملة بناء على الجريان كما اخترنا نقول به في خصوص صورة اخذ الجائر وتصرفه لا في غير ذلك وان قلنا في الأراضي الخراجية بوجوب الرجوع إليه اختيار (أيضا) قوله وفى صحيحة محمد بن مسلم أقول هي ما عن الكافي عن أبي بصير ومحمد بن مسلم جميعا عن أبي جعفر (ع) انهما قالا له هذه الأرض التي يزرع أهلها ما ترى فيها فقال (ع) كل ارض دفعها إليك السلطان فما حرثته فيها فعليك مما اخرج الله منها الذي قاطعك عليه وليس على جميع ما اخرج الله منها العشر انما عليك العشر فيما يحصل في يدك بعد مقاسمته لك قوله وغير ذلك أقول كرواية الفيض بن المختار المتقدمة وصحيحة إسماعيل بن الفضل التي نقلناها سابقا وغيرهما مما اشتمل على لفظ السلطان بدعوى أن الحكم في هذه الأخبار معلق على عنوان السلطان أعم من أن يكون مخالفا أو موافقا أو كافرا بل يمكن دعوى العموم في اخبار الشراء من العامل (أيضا) هذا ولكن الانصاف انصرافها إلى السلطان المعهود لا بمعنى الاشخاص الخاصة ليلزم عدم طرد الحكم في سلاطين المخالفين بعد عصر الأيام (ع) المروى عنه بل بمعنى المخالف الذي يعتقد حلية الاخذ وكونه ولى الامر هذا ويمكن دعوى الانصراف إلى كل سلطان يأخذ الخراج بعنوانه الخاص المصطلح وان كان موافقا بان كان من سلاطين العامة إذ يبعد عدم انصراف الاخبار إلى شيعي غلب على مملكتهم وكان عاملا بسيرتهم وان كان غاصبا في اعتقاده والا فيشكل الحال بالنسبة إلى مثل هارون الرشيد وابنه المأمون على ما نقل انهما كانا على مذهب الإمامية فالمدار على من كان وضع سلطنته على اخذ الخراج بالعنوان الشرعي سواء كان مخالفا في مذهبه أو موافقا أو كافرا وعلى هذا فيشكل شمول الحكم السلطان بعد المخالف الذي غلب على مملكة الشيعة وعمل بسيرتهم ومما ذكرنا يظهر وجه اخر للاشكال في شمول الحكم للسطان الموافق وهو انهم لا يأخذون الخراج بعنوانه الشرعي فليس ما يأخذون مأخوذا باسم الخراج بل بعنوان الظلم والعدوان فتدبر قوله لأن المفروض ان (الخ) أقول ظاهره ان هذا الاشكال مختص بالسلطان الموافق والا ففي المخالف لا يلزم الحرج على كل تقدير ولعله من جهة ان المخالف لا يأخذ الخراج من كل ارض بل في بعضها يقتصر على اخذ الزكاة كالأراضي المملوكة للاشخاص الخاصة غير المفتوحة عنوة والأنفال ووجوه الظلم فيهم أقل مما في الموافق فتدبر قوله إلى الغالب أقول الأولى أن يقول إلى المعهود وهو المخالف كما لا يخفى قوله مسوقة لبيان حكم اخر أقول لا (يقال) الاستدلال بها انما هو من جهة ظهورها في مفروغية أصل الجواز فلا ينافي كونها في مقام بيان حكم اخر كما أشار إليه سابقا لأنا نقول نعم ولكن على هذا ترجع إلى الدليل التي الذي يجب الاقتصار فيه على القدر المتيقن فتدبر قوله فالقول بالاختصاص (الخ) أقول قد عرفت أن الأولى جعل المدار على كون وضع السلطنة والمملكة على اخذ الخراج بعنوانه الشرعي أولا بهذا العنوان من غير فرق بين كون شخص السلطان مخالفا أو موافقا أو كافرا فان هذا المعنى منصرف الاخبار في هذا المضمار فتدبر قوله (فت) أقول وجهه انا لا نقول بكونه ولى التصرف حتى يلزم ثبوت السبيل بل غاية ما نقول مجرد امضاء تصرفاته وهذا لا يعد سبيلا نعم للتمسك المذكور وجه بناء على أقول الجماعة المتقدمة من كون الحكم من باب جعل الولاية له فتدبر قوله والأقوى ان المسألة (الخ) أقول بل لا وجه لدعوى الاختصاص أصلا كما هو واضح قوله وجهان أقول من أنهم إذا كانوا مجبورين على الزراعة فيكون تمام المأخوذ منهم معدودا من الظلم أو ان من المفروض ان الأرض للمسلمين وقد استعملوها وانتفعوا بها فيكون المقدار المتعارف حقا عليهم والأولى ان (يقال) ان المحرم المقدار الزائدة على أجرة المثل لان المعاملة باطلة من جهة عدم رضاهم بها فيكون كما لو استعملوها قبل تعين الأجرة ومن ذلك يظهر حكم ما إذا كانوا مجبورين على الزراعة مع جعله عليهم ما لا يضربهم فان في هذه الصورة (أيضا) يتعين عليهم أجرة المثل ويكون الزائد عليها حراما وإن لم يكن مضرا بهم لا (يقال) مقتضى كونهم مجبورين عدم اشتغال ذمتهم أصلا لان السلطان اسقط حرمة الأرض يخبره لهم على الانتفاع بها والزرع للزارع وان كانت الأرض لغيره لأنا نقول هذا انما يتم إذا كان المجبر هو المالك وفى المقام المالك هم الملمون وهم غير مجبرين فالمقام نظير ما إذا أجبر غاصب غيره على الانتفاع بملك الغير فان لذلك الغير الرجوع على كل من الغاصب والمنتفع قوله السابع (ظ) اطلاق (الخ) أقول مجمل الكلام في هذا الفرع انه لا اشكال في أنه يجوز الشراء ونحوه من المعاوضات من الجائر بالنسبة إلى الخراج والزكاة وإن لم يكن مستحقا لأنه لا يعتبر فيه استحقاق المشترى ولا كون مصرفا للخراج والزكاة كما هو واضح ويدل عليه الاطلاق الاخبار وكذا إذا اشترى نفس الأرض فيما إذا دعت المصلحة إلى بيعها بناء على جواز بيعها (ح) وكذا يجوز التقبل للأرض على أن يدفع خراجها وكذا تقبل نفس الخراج وإن لم يكن مستحقا ولا ممن لهم سهم في بيت المال وانما الاشكال فيما إذا أعطاه الجائر مجانا على وجه الجائزة أو الهبة أو الصدقة أو نحوها أو اقطعه الأرض أو قبله إياها بلا خراج والأقوى عدم جواز الاخذ لا في الزكاة ولا في الخراج الا ان يكون اعطاؤه إياها من المصالح العامة المسلمين أو كان ممن يجوز اعطاءه الزكاة من سهم سبيل الله وبالجملة لا يجوز اخذه مع عدم الأهلية لعدم الدليل وانصراف الاطلاقات إلى غير هذه الصورة لكن هذا بالنسبة إلى ما عدا الخراج المأخوذ من ارض الأنفال والا فيجوز اخذه لان ذلك للامام وقد أباحه لجميع الشيعة ودعوى أن مقتضى هذا كونه باقيا على ملك المأخوذ منه مدفوعة بان المفروض امضاء اخذه بناء على التعميم المتقدم هذا ويمكن الفرق بين الجائزة وغيرها فيجوز اخذ الأول (مط) لاطلاقات اخباره لكنه مشكل مع العلم بكونها من مال الخراج أو
(٤٨)