بناء على القول بعدم حلية الصدقات الواجبة غير الزكاة أيضا؟ على الهاشمي كما عليه جماعة كالسيد والشيخ والفاضلين والحق عدم الحرمة وفاقا لجماعة من المتأخرين وذلك لعدم الدليل على العموم مضافا إلى جملة من الاخبار على الاختصاص بالزكاة ففي خبر الشحام عن الصادق وسأله عن الصدقة التي حرمت عليهم فقال هي الصدقة المفروضة المطهر للمال وخبره الاخر سئلته عن الصدقة التي حرمت عليهم ما هي فقال (ع) هي الزكاة المفروضة وخبر إسماعيل ابن الفضل سئلت الصادق (ع) عن الصدقة التي حرمت على بني هاشم ما هي فقال (ع) هي الزكاة واما خبر جعفر بن إبراهيم الهاشمي عن الصادق (ع) قلت له أتحل الصدقة النبي هاشم فقال (ع) انما تملك الصدقة الواجبة على الناس لا تحل لنا فاما غير ذلك فلا بأس به ولو كان (كك) ما استطاعوا ان يخرجوا إلى مكة وهذه المياه عامتها صدقة فالمنساق منه الزكاة وعلى فرض العدم فيجب الجمع بينه وبين الأخبار المذكورة بالحمل عليها ثم إن الاشكال بناء على المنع انما هو لو قلنا بجوازه بوجوب التصدق واما لو قلنا بجوازه وجواز الابقاء (أيضا) فلا الا ان (يقال) انه واجب تخييري فتدبر قوله لاحتمال انه اذن (الخ) أقول هذا إذا لم نقل ان الاذن بما هو مسقط الا ان يعلم أنه على وجه الضمان و (الظ) انه (كك) بمعنى ان مطلقه لا حكم له بل الضمان معلق على كون الاذن ضمانيا وعدمه على كونه مجانيا بل اذن المالك (أيضا) (كك) فلو اذن في التصرف ولم يقيد بشئ من الضمان وعدمه لا حكم له فيحكم (ح) بالضمان من باب قاعدة الاتلاف ولذا ذكروا في مسألة الاختلاف في كون الدابة المركوبة مستأجرة أو مستعارة مع اتفاقهما على كون التصرف فيها باذنه انه يحكم بضمان الراكب للمنافع المستوفاة بمعنى الرجوع إلى أجرة المثل ولو كان الاذن المطلق مقتضيا لرفع الضمان كان اللازم الحكم بالبراءة لاتفاقهما على كونه باذنه والشك في كونه بالإجارة نعم ذكر بعضهم انه لا يكون ضامنا والحاصل ان الاذن من حيث هو سواء كان مالكيا أو شرعيا لا يرفع الضمان وانما الرافع هو اسقاط الاحترام الذي لا يصدق الا مع الاذن المجاني فتدبر قوله وليس هنا امر مطلق (الخ) أقول هذا مم إذ جملة من الأخبار المتقدمة ساكتة عن ذلك فيمكن التصدق التمسك باطلاقها كما لا يخفى قوله يحتاج إلى دليل اخر أقول فيه منع بل يكفى العموم المذكور بعد احتمال ذلك فإنه إذا أمكن ان (يقال) بالضمان من حيث التصدق على فرض الرد نقول به ونجعل العموم المذكور دليلا على تعيين هذا الاحتمال في مقابل احتمال كونه حادثا من حين الرد والحاصل ان المانع من التمسك بالعموم انما هو العلم بعدم الضمان الا من حيث الرد والحاصل ان من هذا التمسك بالعموم انما هو العلم بعدم الضمان الا من حيث الرد إلى واما إذا لم يعلم ذلك بل احتمل الضمان من حين التصدق وكون الإجازة رافعة أو كون الرد كاشفا عن كونه ضامنا من الأول فيمكن التمسك بالعموم واثباته من الأول بشرط عدم الإجازة كما على الأول أو بشرط الرد كما على الثاني بل العموم المذكور دليل على تعيين أحد هذين الاحتمالين وفيها (أيضا) المتعين هو الأول إذ معه لا يلزم تخصيص أصلا إذا المفروض الحكم بالضمان إلى حين الإجازة بخلافه على الثاني فإنه مخصص بما إذا رد إذ مع عدمه يحكم بعدم الضمان من الأول فيخرج الفرض عن العموم المذكور فالمتعين على فرض عدم الاجماع على عدم الضمان من حين التصدق وكون الإجازة رافعة هو هذا الاحتمال وعلى فرض الاجماع على عدمه يكون المتعين هو كونه مراعى بالرد فتدبر قوله (فت) أقول يمكن ان يكون إشارة إلى ما ذكرناه من امكان الالتزام بكونه مراعى بارد ويمكن ان يكون إشارة إلى الاجماع على بطلان ما ذكره بقوله الا ان (يقال) و (الظ) هو الأول إذ الاجماع لم يثبت في المقام وان أمكن دعواه في اللقطة فتدبر قوله هذا مع أن (الظ) (الخ) أقول هذا هو الوجه في المقام إذ الانصاف ان عموم من أتلف متصرف عن مثل المقام فيكون المرجع أصالة البراءة وهو العمدة في الدليل على عدم الضمان والا فقد عرفت أن الإذن الشرعي لا يفيد شيئا إذ هو أعم كالاذن المالكي وان عموم من أتلف لا مانع منه على فرض عدم تمامية دعوى انصرافه عن مثل المقام قوله واما احتمال كون التصدق (الخ) أقول هذا احتمال رابع والفرق بينه وبين ما ذكره بقوله وايجابه للضمان مراعى (الخ) واضح إذ على هذا الاحتمال يكون التصدق مراعى وعلى ذلك الاحتمال يكون التصدق صحيحا على أي حال ويكون الضمان مراعى وحاصل مراد (المص) (قده) انه لو أريد اثبات الضمان بجعل التصدق باطلا على تقدير عدم الإجازة نقول هذا الاحتمال مما لم يقل به أحد فان لازمه الرجوع على الفقير مع بقاء العين وهو مما لم يقل به أحد بل لازمه الرجوع عليه مع تلفها (أيضا) بمعنى ان يكون مخيرا في الرجوع على أيهما شاء نظير تعاقب الأيدي وهذا أسوء قوله فالأجود استصحاب (الخ) أقول هذا بناء على ما اختاره سابقا من عدم انقلاب اليد عن كونها ضمانية إذا انقلب عنوان الغصب إلى عنوان الاحسان والا كما اخترناه فلا نجال للاستصحاب بل المرجع البراءة ليس إلا قوله لكن الا وجه الضمان (مط) (الخ)؟؟ أقول فيه ما لا يخفى إذ لا يتم شئ من هذه الوجوه الثلاثة التي ذكرها اما الأول فلان عدم القول بالفصل غير معلوم وعلى فرضه انما يتم بالنسبة إلى الحكم الواقعي ومقام الثبوت بالأدلة الا بالنسبة إلى الحكم الواقعي ومقام الثبوت بالأدلة إلى لا بالنسبة إلى الحكم الظاهري والرجوع إلى الأصول وهذا واضح ثم مجرد عدم القول بالفصل لا ينفع ما لم يثبت الاجماع على عدم الفرق وانى لم باثباته واما الثاني فلعدم حجية المرسلة مع احتمال كونها مضمون رواية حفص بن غياث الواردة في (اللص) كما أشار إليه (المص) سابقا فيكون من باب فهمه التعدي عن موردها إلى ما نحن فيه ونحن لم نقل بذلك فكيف يمكن لنا الركون إليها ومن العجب تمسك (المص) بها في المقام مع أنه حكم في السابق بعدم التعدي من مورد الرواية وجعل المرسلة إشارة إليها (فت) واما الثالث فلمنع الاستفادة المذكورة بعد الاعتراف بعدم التعدي عن مورد الرواية فالأقوى ما ذكرنا من عدم الضمان مطلقا لعدم الدليل عليه بعد عدم انصراف عموم من أتلف إلى مثل المقام بقي شئ وهو ان (الظ) انه لا فرق في الضمان بالتصدق وعدمه بين ان يكون المال عينا أو دينا من أول الأمر أو بعد تلف العين على وجه الضمان إذ في الدين (أيضا) إذا كان مأمورا بالتصدق يصير المدفوع بدلا عما في ذمته بمعنى انه يتعين الكلى الذي في الذمة فيصير كالعين فلا يمكن ان (يقال) انه إذا لم يجز يبقى الكلى في ذمته نعم بناء على احتمال الضمان
(٣٩)