وان مكة دخلها رسول الله صلى الله عليه وآله عنوة وكانوا اسراء في يده فأعتقهم فقال (ع) اذهبوا فأنتم الطلقاء وليس فيهما كما ترى كون الأرض أو الخراج للمسلمين هذا مع أن ظاهرهما صورة كون الفتح مع الإمام (ع) كما لا يخفى ومنها مرسلة حماد الطويلة وفيها والأرضون التي اخذت عنوة بخيل ورجال فهي موقوفة متروكة في أيدي من يعمرها ويحييها ويقوم عليها على ما يصالحهم الوالي على قدر طاقتهم من الحق النصف والثلث والثلثين إلى أن قال (ع) ويؤخذ الباقي فيكون ذلك ارزاق أعوانه على دين الله عن شانه وفى مصلحة ما ينويه من تقوية الاسلام وتقوية الدين في وجوه الجهاد وغير ذلك مما فيه مصلحة العامة ليس لنفسه من ذلك قليل ولا كثير إلى أن قال (ع) والأنفال إلى الوالي وهذه وان كانت ظاهرة في كون الخراج فيما فتحت عنوة للمسلمين الا ان المفروض فيها كون الجهاد والفتح بأمر الوالي الذي هو الإمام (ع) خصوصا بقرينة ما في ذيلها من أن الأنفال إلى الوالي إذ من المعلوم انها ليست الموالى الجائر ولا يكون امر ها إليه فتحصل ان المرسلة بعد ملاحظة اعتبارها في حد نفسها لانجبارها بالشهرة وتأيدها بالحسنة أرجح من هذه بحسب الدلالة فلتقدم عليها هذا مع تأيدها بما أشرنا إليه سابقا من الأخبار الدالة على أن جميع الأرض لهم (ع) قوله ويخرج منها الخمس أولا على (المش) (الخ) أقول ظاهره اخراج الخمس من نفس الأرض لا من ارتفاعها وما نسبه إلى (المش) منسوب إلى ظاهر الأكثر في المستند قال وهو صريح الحلي وخمس الشرايع والفاضل في هي والمحقق الأردبيلي وعن المبسوط انه مقتضى المذهب وقيل هو (الظ) من جميع الأصحاب وفى الجواهر بل هو من معقد اجماع المدارك وقال في اخر كلامه بل هو (ظ) الأصحاب بل كأنه من المسلمات عندهم قلت ويمكن الاستدلال عليه بعد عموم الآية برواية أبى حمزة ان الله جعل لنا أهل البيت سهاما ثلاثة في جميع الفئ إلى أن قال (ع) وقد حرمناه على الجميع الناس ما خلا شيعتنا والله يا أبا حمزة ما من ارض يفتح ولا خمس يخمس فيصرت؟؟
على شئ منه الا كان حراما على من نصيبه فرجا كان أو ما لا وبخبر أبي بصير عن الباقر (ع) كل شئ قوتل عليه على شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله فان لنا خمسة ولا يحل لاحد ان يشترى من الخمس شيئا حتى يصل الينا حقنا وبقوله (ع) في مرسلة احمد الخمس من خمسة أشياء من الكنوز والمعادن والغوص والمغنم الذي يقاتل عليه وبقوله (ع) في خبر عمر بن يزيد أو ما لنا من الأرض وما اخرج منها الا الخمس ان الأرض كلها لنا إلى غير ذلك لكن مع ذلك كله في المسألة اشكال و لذا حكى عن الحدائق انه أنكر ذلك على الأصحاب وقال إنه لا دليل عليه سوى ظاهر الآية التي يمكن تخصيصها بظاهر ما ورد من الاخبار في هذا المضمار من قصر الخمس على ما يحول وينقل من الغنائم دون غيره من الأراضي والمساكن كصحيح ربعي وغيره مما اشتمل على القسمة أخماسا وأسداسا عليهم وعلى الغانمين الذي لا يتصور بالنسبة للأرض ضرورة عدم استحقاق الغانمين ذلك في الأرض إذ هي للمسلمين كافة إلى يوم القيمة وأمرها بيد الإمام (ع) بل ملاحظة الأخبار الواردة في بيان حكم الأرض المفتوحة عنوة خصوصا ارض خيبر وبيان حكم الخراج مما يشهد لذلك لخلوها جميعا عن التعرض فيها للخمس مع تعرض بعضها للزكاة انتهى وقد عرفت امكان الاستدلال على ما ذكره (المش) بالاخبار المذكورة مضافا إلى الآية وما ذكره من ظهور القصر في غير الأراضي من اخبار القسمة محل منع الا ان الانصاف تمامية ما ذكره أخيرا من شهادة اخبار الأراضي الخراجية من جهة خلوها عن التعرض لخمس الأرض كما لا يخفى على من سيرها ومنها الأخبار الكثيرة الواردة في ارض السواد فإنه لا إشارة في شئ منها إلى خمس الأرض ولا خمس الارتفاع وقد عرفت صحيحة محمد بن مسلم الدالة على أن جميع ما فتحت تعبد النبي صلى الله عليه وآله حكمه حكمها فتدبر قوله وليس الموات من أموالهم وانما هي (الخ) أقول الأولى ان (يقال) ان اخبار الأرض المفتوحة عنوة منصرفة إلى المحياة منها دون الموات والا فدعوى أن الموات كانت ملكا للإمام (ع) قبل الفتح وكانت مغصوبة في أيديهم كما ترى كما أشرنا إليه سابقا كيف ولازمه تخصيص المحياة (أيضا) بما كان (كك) حال نزول اية الأنفال حسبما نقلنا عن صلى الله عليه وآله الجواهر ولا يمكن الالتزام به كما عرفت قوله لاختصاص أدلة الموات بما إذا (الخ) أقول فيه منع بل ظاهرها العموم فان قوله (ع) من أحيى أرضا ميتة فهي له شامل المطلق الموات وان كانت مسبوقة بالعمارة ولا معارض له الا الأصحاب وهو مع أنه لا يعارض العموم فرع تعلق الملكية بالموات وهو مم بل ليس فيها على فرضه الا مجرد الحق وملكية الإمام (ع) لها على نحو اخر ودعوى أن مقتضى العموم المذكور حصول الملكية بالاحياء وان صارت بعد ذلك مواتا فلا تخرج بالموت عنها مدفوعة بان (الظ) ان الحكم ما دام الاحياء لا أقل من الشك هذا مضافا إلى بعض العموم الأخبار الخاصة الدالة على تملك المحيى وان كانت مسبوقة بملك الغير ففي صحيح الكابلي المتقدم وان تركها أو خربها فاخذها رجل من المسلمين من بعده فعمرها وأحياها فهو أحق بها من الذي تركها الحديث وفى صحيح معاوية بن وهب سمعت أبا عبد الله (ع) يقول أيما رجل أتى خربة بائرة فاستخرجها وكرى أنهارها وعمرها فان عليه الصدقة فان كانت ارض لرجل قبله فغاب عنها وتركها فأخربها ثم جاء بعد يطلبها فان الأرض لله ولمن عمرها وفى صحيح عمر بن يزيد المتقدم سمعت رجلا من أهل الجبل يسأل أبا عبد الله (ع) عن رجل اخذ أرضا مما تركها أهلها فعمرها وأكرى أنهارها وبنى فيها بيوتا وغرس شجرا ونخلا قال (ع) كان أمير المؤمنين (ع) يقول من أحيى أرضا من المؤمنين فهي لهو عليه طسقها يؤديه الإمام (ع) بل ظاهره الاخبار جواز الاحياء بمجرد ترك العمارة وإن لم تصر الأرض مواتا نعم (الظ) قيام الاجماع على بقاء الملكية للمالك الأول إذا لم يكن ملكيته الأول لها بالاحياء بل بغيره من شراء أو ارث أو نحو ذلك واما إذا لم يكن كان بالاحياء (فالمش) بينهم (أيضا) ذلك لكن خالف فيه جماعة على ما في لك و؟؟ روضة واختاره فيهما ونقل عن العلامة في التذكرة وقربه في الكفاية وعن المفاتيح انه أوفق بالجمع بين الاخبار قلت وه الأقوى للعمومات والخصوصات المذكورة مضافا إلى ما في لك من أن أصلها مباح فإذا تركها حتى عادت إلى ما كانت عليه صارت مباحة كما لو اخذ من ماء دجلة ثم رده إليها وان العلة في الملكية الاحياء وإذا زالت العلة زال المعلول فإذا أحياها الثاني ملك لايجاده سبب الملك كما لو التقط شيئا ثم سقط من يده وضاع فان الملتقط الثاني أحق به هذا وعن جماعة منهم (ط) و (يع) انه يجوز الاحياء ويكون الثاني أحق لكن لا تخرج عن ملك