الزكاة ولو شك في ذلك أمكن الجواز (مط) حتى بالنسبة إلى غير الجائزة وهذا هو الهون للخطب فتحصل ان مورد الاشكال مختص بما إذا علم كون المال من الزكاة أو من الخراج المأخوذ من ارض المسلمين وان مع عدم العلم بذلك يجوز الاخذ بالنسبة إلى كل أحد فتدبر قوله على أن يكون الأرض (الخ) أقول هذا أحد أقسام ارض المصلح التي هي أقسام الأرضين الثاني من أقسام ارض المصلح ان يكونوا صولحوا على أن يكون الأرض للإمام (ع) وهذه ملحقة بأراضي الأنفال الثالث ان يكونوا صولحوا على أن يكون الأرض لهم وعليهم كذا وكذا من المال أو الثلث أو الربع أو نحوهما من حاصل الأرض وهذه هي المسماة بأرض الجزية ولا يخفى ان هذا القسم (أيضا) يتصور على وجهين أحدها ان يكون الجزية على الرؤس وان كانت مقدرة بنصف الحاصل وثلاثة أو نحوهما ولازمه انهم لو باعوها من مسلم أو كافر ان يكون الجزية عليهم لا على المشترى الثاني ان يكون الجزية من باب حق في الأرض بحيث لو باعوها كانت على المشترى لكن (المش) مع كون ظاهرهم القسم الثاني ذكروا انهم لو باعوها من مسلم انتقلت الجزية إلى ذمتهم وعن الغنية الاجماع عليه وهو مشكل لعدم الدليل عليه ودعوى أن المسلم لا جزية عليه مدفوعة بان ذلك إذا كانت جزية على الرؤس لا مثل المقام الذي هو في الحقيقة حق مجعول على الأرض فالحق ما عن الحلبي من انتقاله إلى المشترى تبعا للأرض ويدل عليه مضافا إلى أنه مقتضى القاعدة صحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر (ع) قال سئلته عن شراء ارض أهل الذمة (فق) (ع) لا بأس بها فتكون إذا كان ذلك بمنزلتهم تؤدى عنها كما يؤدون ونحوه اخر قال سئلته عن شراء ارضهم فقال (ع) لا بأس ان تشتريها فتكون إذا كان ذلك بمنزلتهم تؤدى فيها كما يؤدون فيها وما رواه حريز عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (ع) وعن الساباطي و (عن زرارة صح) عن أبي عبد الله (ع) انهم سألوهما عن شراء ارض الدهاقين من ارض الجزية فقال (ع) انه إذا كانت ذلك انتزعت منك أو تؤدى عنها ما عليها من الخراج الحديث بل يمكن الاستدلال بجملة أخرى من الاخبار ويمكن ان ينزل كلام (المش) على القسم الأول وهو ما كانت الجزية على الرؤس ويدل عليه ما ذكروه من أنهم لو أسلموا بعد ذلك سقط ما ضرب على ارضهم إذ لو كان المراد القسم الثاني لم يكن وجه لسقوطه وكيف كان فالحق ما ذكرنا من التفصيل ومن هذا يظهر ان هذا القسم من ارض الصلح (أيضا) يمكن ان يعد من أرض الخراج وان كانت الرقبة ليست للمسلمين ويجوز بيعها وشراؤها وينتقل ما عليها إلى من انتقلت إليه فتدبر قوله إذ ما عداها من الأرضين (الخ) أقول قد عرفت انفا ان من جملة ما فيه الخراج الأرض التي فتحت صلحا على أن تكون لملاكها وعليهم الخراج في ارضهم وانها تكون لهم يجوز بيعها وسائر تصرفاتها ومع ذلك يكون فيها حق الخراج للمسلمين الا ان (يقال) إذا جعل فيها حق لهم يكون كما لو كانت لهم فتدخل في قوله إذ صلحا على أن يكون (الخ) بجعله أعم مما كان نفس الرقبة لهم أركان رقبتها للكفار لهم وخراجها لهم لكن فيه ما لا يخفى فكان الأولى ان يذكرها (المص) مستقلة هذا ومن جملة الأراضي الخراجية الأرض التي أسلم أهلها طوعا إذا تركوا عمارتها فان للإمام (ع) تقبيلها ممن يعمرها ويؤدى طسقها على ما ذكره (المش) فإنهم بعد ما ذكروا ان الأرض التي أسلم أهلها طوعا تكون لهم على الخصوص ولا شئ عليهم سوي الزكاة إذا حصلت شرائطها قالوا هذا إذا قاموا بعمارتها والا جاز للإمام (ع) ان يقبلها ممن يعمرها بما يراه من النصف أو الثلث أو نحوهما وعلى المتقبل خراجها مع أن الرقبة لا تخرج عن ملك الأولين و لذا قالوا يجب عليه (ع) اجرتها لأربابها وصرف ما زاد منها من حق القبالة في مصالح المسلمين وعن الرياض انه لا خلاف فيه الا من الحلي فمنع من التصرف فيها بغير إذن أربابها (مط) وهو كما في الدروس متروك وعن ابن حمزة والقاضي فلم يذكر الأجرة بل قالا كالباقين انه يصرف حاصلها في مصالح المسلمين بل يظهر من كلمات بعضهم انها للمسلمين لكن (الظ) ان مرادهم من ذلك كون منافعها لهم لا رقبتها ولذا قال في قاطعة اللجاج على ما حكى عنه فان تركوا عمارتها وتركوها خرابا كانت للمسلمين قاطبة وجاز للإمام (ع) ان يقبلها ممن يعمرها بما يراه إلى أن قال وعلى الإمام (ع) ان يعطى أربابها حق الرقبة من القبالة على (المش) (الخ) فإنه مع قوله كانت للمسلمين قال وعلى الإمام (ع) ان يعطى أربابها (الخ) فيظهر منه ان المراد من كونها للمسلمين ليس ملك الرقبة وكيف كان ؟؟ على ما ذكره (المش) الصحيح ذكرت لأبي الحسن الرضا (ع) الخراج وما سار به أهل بيته (ع) فقال العشر ونصف العشر على من أسلم طوعا بترك ارضه في يده واخذ منه العشر ونصف العشر مما عمر منها وما لم يعمر منها اخذ الوالي يقبله ممن يعمره وكان للمسلمين وليس فيما كان أقل من خمسة أو سق شئ و نحوه المضمر الاخر و (ح) فيخصص ما دل على عدم جواز التصرف في فلك الغير بهما كما أنه يخصص بهما ما دل على أن من أحيى أرضا فهي له بحمله على غير ما كان ملكا لمن أسلم طوعا وترك عمارة الأرض مع أن المنساق من اخبار الاحياء الدالة على ملكية المحيى صورة كون الأرض مواتا لا مجرد كونها متروك العمارة فتدبر وعن الكركي زيادة قسم اخر لكن لاجر ما بل احتمالا وهو مطلق الأرض الحياة في زمان الغيبة فإنه قال على ما حكى عنه الموات المتعلق بالامام إذا أحياه محيى في حال الغيبة هل يجب فيه حق الخراج والمقاسمة يحتمل العدم لظاهر قوله صلى الله عليه وآله من أحيى أرضا ميته فهي له واللام تفيد الملك وهو يقتضى عدم الثبوت ويحتمل الثبوت لأنها ملك الإمام (ع) وملك الغير لا يباح مجانا ويومئ إلى هذا قول الأصحاب في باب الخمس وأحل لنا خاصة المساكن والمتاجر والمناكح فان أحد التفسيرات للمساكن هو كون المساكن المستثناة هي المتخذة في ارض الأنفال ويحتمل بناء ذلك على أن المحيى لهذه الأراضي يملكها ملكا ضعيفا أو يختص بها مجرد اختصاص فان قلنا بالأول لم يجب عليه أحد الامرين لأنه لا يجب عليه في ملكه عوض التصرف وعلى الثاني يجب ولا أعلم في ذلك كلاما للأصحاب انتهى وحكى عنه في فوائد الشرايع انه احتمل ذلك في المعمورة من الأنفال (أيضا) كالتي انجلى عنها أهلها حيث قال هل يحل لكل أحد التصرف فيها أم يتوقف على اذن الحاكم ان على اذن سلطان الجور وعلى كل تقدير فهل يجب فيها عوض التصرف لا أعلم في ذلك كلاما للأصحاب واطلاق النصوص وكلام الأصحاب ربما اقتضى كونها كالأرض الخراجية
(٤٩)