حاشية المكاسب (ط.ق) - السيد اليزدي - ج ١ - الصفحة ٥٣
الأول ويجب ان يؤدى إليه طسقها ولعله لخبر سليمان بن خالد عن الصادق (ع) عن الرجل يأتي الأرض الجزية فيستخرجها ويجرى أنهارها ويعمرها ويزرعها فبماذا عليه قال (ع) الصدقة قلت فإن كان يعرف صاحبها قال (ع) فليؤدي إليه حقه بناء على إرادة الأجرة من الحق لا نفس الرقبة وتمام الكلام في غير المقام والغرض بيان ان ما ذكره (المص) من اختصاص أدلة الموات بما ذكر مم إذ ليس لذلك وجه الا الاجماع في غير صورة التملك بالاحياء و (الظ) ان عمر ان المفتوحة عنوة داخل تحت معقده لان المسلمين لم يتملكوا بالاحياء وحال الكفار المنتقل عنهم غير معلوم فتدبر قوله لان يد السلطان عادية (الخ) أقول قد عرفت امكان دعوى ثبوت يد المسلمين عليها إذا كان السلطان يأخذ من الزارعين الخراج فكأنه نائب عنهم فلا يضر كونه يد عادية نظير ما إذا كان ملك في يد من يدعى وقفيته وكونه متوليا عليه فإنه يحكم بذلك وان كان كاذبا في دعوى التولية أو أتم في عمله حيث لا يكون عاملا بمقتضى الوقف قوله فيجب مراجعة حاكم (الخ) أقول قد عرفت امكان اثبات كونه ملكا للإمام (ع) بمقتضى أصالة عدم ملكية أحد لها فإنها تدخل بذلك في عنوان كل ارض لا رب لها فتدبر قوله فينزل (الخ) أقول عدم التقييد بالعامر يمكن ان يكون من جهة عدم كون الموات محلا للنظر والعرض فلا يدل على كون جميعها معمورة هذا مع أنه يمكن ان يكون عدم التعرض للموات منها وانها للإمام (ع) ما باب عدم التعرض لكون خمسها للإمام (ع) فان مذهب (المص) و (المش) تعلق الخمس بها كما عرفت انفا فكما أن الحكم بكون جميعها للمسلمين لا ينافي ذلك فلا ينافي كون الموات منها (أيضا) للإمام (ع) فتدبر فائدة قال في الجواهر المعروف بين الأصحاب ان مكة من المفتوح عنوة بل نسبه غير واحد إليهم بل في المبسوط وهي؟ وكرة من المذهب وفى خبر صفوان ومحمد بن أحمد ان أهل الطائف أسلموا وجعلوا عليهم العشر ونصف العشر وان مكة انه (الظاهر) دخلها رسول الله صلى الله عليه وآله عنوة إلى أن قال فما عن الشافعي من أنها فتحت صلحا واضح الفساد ومنه الشام على ما ذكره الكركي ناسبا له إلى الأصحاب وإن كنت لم أتحققه نعم عن العلامة في كرة ذلك في احياء الموات ولكن لم يذكر أحد حدودها بل في الكفاية عن بعض المتأخرين واما بلاد الشام ونواحيه فحكى ان حلب وحمى وحمص وطرابلس فتحت صلحا وان دمشق فتحت بالدخول من بعض غفلة بعد أن كانوا طلبوا الصلح من غيره ومنه خراسان بل ربما نسب إلى الأصحاب وانه من أقصاها إلي كزمان وإن كنت لم أتحققه بل عن بعض المتأخرين ان نيشابور من بلاد خراسان فتحت صلحا وبلخ منها (أيضا) وهرات وترشيج والتوابع فتحت صلحا ومنه العراق كما صرح به في النصوص والفتاوى ومنه خيبر كما صرح به بعضهم ودل عليه (أيضا) بعض النصوص بل قيل إن منه غالب بلاد الاسلام وعن بعض المتأخرين ان أهل صربستان صالحوا وان آذربيجان فتحت صلحا وان أهل أصفهان عقدوا أمانا وعن ثاني الشهيدين انه يكفى في ثبوته الاشتهار بين المتأخرين المفيد للظن وتبعه عليه بعض من تأخر عنه ولكنه لا يخلو من نظر انتهى تمت كتاب البيع بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد واله خاتم النبيين واله الطبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلي يوم الدين وبعد فيقول العبد الأقل محمد كاظم بن عبد العظيم الطباطبائي اليزدي عفى الله عنه انى عندما كنت مشتغلا بالبحث والنظر في كتاب البيع الذي صنفه الشيخ المحقق العلامة وحيد عصره وأوانه عماد الملة والدين وتاج الفقهاء والمجتهدين الورع التقى علم الهدى الشيخ المرتضي الأنصاري (قده) في المكاسب سنح بخاطري ان أعلق عليه وجيرة لطيفة مشتملة على فوائد ليكون لي تذكرة ولغيري تبصرة وبالله استعين فإنه خير مبين قوله مبادلة مال بمال أقول لا يخفى ان البيع قد يطلق على ما يقابل الشراء وهو تمليك العين بعوض وقد يطلق على الشراء فهو من الأضداد على ما صرحوا به في اللغة و (الظ) انه حقيقة فيهما ولا ينافي ذلك قول صاحب المصباح بعد التصريح بذلك انه إذا أطلق البايع فالمتبادر إلى الذهن باذل السلعة لأنه قد يكون اللفظ في المشترك اللفظي منصرفا إلى أحد هذا المعنيين أو المعاني وقد يطلق على المعاملة الخاصة القائمة بالطرفين كما في قوله (تع) أحل الله البيع وقوله (تع) رجال لا تلهيهم بحارة؟ ولا بيع عن ذكر الله وقوله سبحانه فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع وقوله الفقهاء كتاب البيع واحكام البيع ونحو ذلك وقد يطلق على العقد والظاهر أن المعنيين الأخيرين الاصطلاحيان وكونه يحتمل كون الأول منهما لغويا واليه ينظر قول المصباح هو في الأصل مبادلة مال بمال واما الأخير فلا اشكال في كونه مجاز امن سابقه من باب اطلاق اسم السبب على المسبب ثم لا يخفى ما في تعريفه المصباح من المسامحة لان مطلق مبادلة مال بمال لا يكون بيعا والا فالصلح والإجارة ونحوهما (كك) و (أيضا) البيع ليس مبادلة بل تمليك عين بعوض حتى أن في المعنى الثالث (أيضا) ينبغي ان (يقال) انه تمليك وتملك بعوض ولذا يشكل ايجابه بقوله بادلنا أو تبادلنا أو عاملنا أو تعاملنا فت؟ وأيضا؟ يعتبر ان يكون المبيع عينا والمال أعم فيعلم من هذه انه ليس بصدد بيان الحقيقة الا في الجملة قوله و (الظ) اختصاص (الخ) أقول لأنه المتبادر من لفظه عرفا ولصحة سلب البيع عن تمليك المنفعة بعوض وهما علامة كونه (كك) في العرف الكاشف عن كونه (كك) لغة (أيضا) بضميمة أصالة عدم النقل ولا يضر ما في المصباح بعد ما عرفت كونه مبنيا على المسامحة ثم إن المراد بالعين في المقام ما يقابل المنفعة والحق فتشمل العين الشخصية والكلى المشاع والكلى في المعين كصاع من هذه الصبرة مثلا والكلى الذمي والدين ولا اشكال في شئ من ذلك الا في الأخيرين فان في أولهما اشكالين وفى الثاني اشكالا واحدا اما الاشكال المشترك بينهما فهو انه لا بد في المبيع ان يكون مما يمكن ان يتعلق به الملكية وهما ليسا (كك) لعدم وجودهما مع أن الملكية عرض محتاج إلى محل موجود وهذا الاشكال يجرى في سائر العقود المملكة المتعلقة بهما بل يجرى في بيع الثمرة المتجددة إذا ضمت إلى ما بدا صلاحه و (أيضا) في الإجارة بالنسبة إلى المنفعة لآتية مع أن (الظ) الاجماع على صحة كل ذلك والجواب ان الملكية وان كانت
(٥٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في الخطبة 2
2 في بيان شرح حديث تحف العقول 3
3 في يبان النوع الثاني مما يحرم التكسب به 5
4 في بيان حرمة بيع العنب على يعمل خمرا 6
5 في بيان حرمة بيع السلاح من أعداء الدين 10
6 في بيان حرمة التكسب بما لا منفعة فيه 13
7 في بيان حرمة تدليس الماشطة 15
8 في بيان حرمة تزيين الرجال بما يحرم عليه 16
9 في بيان حرمة تصوير صور ذوات الأرواح 18
10 في بيان حرمة أخذ الأجرة على الواجبات 23
11 في بيان حرمة بيع المصحف وفروعها 31
12 في بيان حكم جوائز السلطان وعماله 32
13 في بيان حكم مال المجهول المالك ووجوب التصدق به 38
14 في تتمة أحكام جوائز السلطان وعماله 41
15 في بيان حل الخراج من الأراضي الخراجية 43
16 في بيان التعارف المذكور للبيع 54
17 في بيان أدلة المختار في المعاطاة 67
18 في بيان خصوصيات ألفاظ صيغة البيع 85
19 في بيان لزوم تقديم الايجاب على القبول وعدمه 89
20 في بيان اعتبار التنجيز في عقد البيع 91
21 في بيان قاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده 95
22 في بيان حكم ما لو تعذر المثل 99
23 في بيان كيفية الضمان في القيميات 104
24 في القيميات من المضمون بالعقد الفاسد 105
25 في عدم نفوذ تصرفات الصبي 113
26 في عدم مضي عقد المكره 119
27 في بيان حكم تصرفات العبد وما يتعلق به 129
28 في أدلة القول بصحة عقد الفضولي 134
29 في الإجازة وما يتعلق بها 148
30 في بيان تحقيق وجوه الكشف والنقل 149
31 في بيان شرائط المجيز وما يتعلق به من بيع الفضولي 167
32 في بيان ما يتعلق بالإجازة والرد من بيع الفضولي 174
33 في توارد الايادي على العين الواحدة 184
34 في ما لو باع نصف الدار من له ملك نصف الدار 190
35 في بيع ما يقبل التمليك وما لا يقبله 197