حاشية المكاسب (ط.ق) - السيد اليزدي - ج ١ - الصفحة ٥١
يقيدوا ذلك بما كان العمر ان قبل نزول الآية وكذا أطلقوا القول بكون ما أسلم أهله طوعا لهم من غير التقييد المذكور هذا ولكن ذكر صلى الله عليه وآله الجواهر ان المدار على حين نزول الآية قال في كتاب الخمس واطلاق الأصحاب والاخبار ملكية عامر المفتوحة عنوة للمسلمين يراد به ما أحياه الكفار من الموات قبل أن جعل الله الأنفال لنبيه صلى الله عليه وآله والا فهو له (أيضا) وان كان معمورا وقت الفتح نعم المدار على الموات من حين نزول اية الأنفال لا قبلها وكان معمور أخيها واحتمال اختصاص الأنفال بالموات الذي يتسلط عليه يد المسلمين ويدخل تحت سلطانهم لان المراد بها ما يختص به الإمام (ع) من الغنائم زيادة على غيره أو لغير ذلك مناف لعموم الأدلة كاحتمال انه وان كان له لكنه ان أحياه الكفار ثم فتحه المسلمون عنوة دخل في ملكهم لاطلاق ما دل على ملكيتهم لعامر الأرض المفتوحة عنوة إذ يدفعه قوة عموم أدلة المقام ضرورة عدم سوق ذلك الاطلاق لبيان مثله على أنه من المعلوم إرادة العامر من المفتوحة عنوة غير المغصوب كباقي أموال الغنائم فكونه (ح) للمسلمين موقوف على كونه احياء صحيحا مفيد الملكية الكفار نعم لو ثبت عموم اذن الإمام (ع) في تمليك المحيى للموات وان كان كافرا أمكن (ح) القول بانتقاله للمسلمين كباقي العامر على أنه قد يناقش (أيضا) في جريان سائر احكامه انتهى و (الظ) انه لا يلتزم بذلك في سائر مقامات تعرضه لهذا الحكم فإنه أطلق كون العامر حال الفتح للمسلمين كما أطلقه الأصحاب وعلي اي حال لا وجه لما ذكره أصلا كما يظهر ما عليه مما بينه فلا تغفل قوله نعم الأصل عدم تملك (الخ) أقول هذا إذا لم يكن الزارع مدعيا للملكية والا فيحكم بكونها له بمقتضى يده كما هو واضح قوله فان فرض (الخ) أقول وذلك لان الأصل عدم رب لها فتدخل في هذا الموضوع من الأنفال فتدبر قوله وأشكل منه اثبات (الخ) أقول يمكن ان (يقال) انها تدخل بذلك تحت يد المسلمين وإن شئت فقل تحت يد الجهة وهي امارة الملكية فهو نظير ما لو كان ملك في تصرف الوقف وان كان من بيده غاصبا وظالما فتدبر قوله بخلاف ما نحن فيه أقول لا يخفى ان فيما نحن فيه أيضا الجهة متعددة فالأولى ان (يقال) ان هذا انما يثمر إذا كانت الجهة متعددة في نظر الفاعل (أيضا) كما في مثال الزنا وفيما نحن فيه ليس (كك) إذ لا فرق عند الجائر بين الأراضي في وجوب اخذ الخراج فهو غير معتقد لتعدد الجهة هذا مع أنه لا يرى نفسه اثما في ذلك فإنه معتقد لكونه مالكا للتصرف في الجميع ومثله لا يحمل على الصحيح أو الأقل فسادا فتدبر قوله بل عن المجمع (الخ) أقول حكى عن الحلي (أيضا) الاجماع عليه وعن فتح نسبته إلى عمل الأصحاب وغرضه نفى الخلاف عنه وعن ذلك أن المعروف من المذهب مضمون المقطوعة الآتية لا نعلم فيه مخالفا ومع ذلك فظاهر النافع التوقف وعن هي قوة قول الشافعي وهو المساواة مع المأذون فيها وعن المدارك انه جيد ويمكن ان يستدل لهذا القول بعد ضعف المرسلة من حيث السند باطلاق الآية واعلموا انما غنمتم (الخ) حيث أثبت مقدار الخس لا أزيد في كل غنيمة هذا مضافا إلى العمومات الدالة على كون ما اخذ عنوة للمسلمين وعلى تقدير انجبار المرسلة بالشهرة يمكن دعوى معارضتها بحسنة الحلبي عن الصادق (ع) في الرجل من أصحابنا يكون في لوائهم فيكون معهم فيصيب غنيمة فقال (ع) يؤدى خمسا ويطيب له وبصحيحة علي بن مهزيار الطويلة عن أبي جعفر (ع) المشتملة على عداد ما يجب فيه الخمس وفيها ومثل عدو يظلم فيؤخذ ماله فيكون المرجع ما ذكر من العمومات لهذا ولكن الأقوى (المش) لانجبار ضعف المرسلة وتأيدها بما أشرنا إليه من حسنة معاوية بن وهب فهي صالحة لتخصيص الآية وهي أرجح من المعارضات المذكورة بعمل الأصحاب بل يمكن دعوى حكومتها على العمومات الدالة على كون ما اخذت عنوة للمسلمين ولما حسنه الحلبي فهي قضية في واقعة فلعله من جهة كون ذلك القتال بأمر الإمام (ع) أو برضائه ويمكن ان يكون من باب تحليل البقية فلا تصلح للمعارضة واما صحيحه ابن مهزيار فظاهرها غير مورد القتال مع أنها ظاهرة في كون العدو من المخالفين لا من الكفار كما عن الحدائق فلا دخل لها بالمضمار هذا مضافا إلى العمومات الدالة على أن الأرض كلها لهم خرج ما خرج وبقي المشكوك فتدبر قوله وظاهرها ان سائر الأرضين (الخ) أقول الانصاف ان التمسك بهذه الصحيحة وما بعدها لاثبات المطلب في غاية الجودة قوله مع أنه يمكن ان (يقال) ان عموم (الخ) أقول لا يخفى عدم مناسبة هذا الكلام لما قبله إذا الكلام انما كان في ثبوت الاذن وعدمه بعد فرض اعتباره من جهة المراسلة وهذا الكلام لو تم يدل على عدم اعتباره كما لا يخفى ثم لا يخفى ان الاخبار المقيدة للأرض المعدودة من الأنفال بكونها مما لو يوجف عليه الخ؟ لا تصلح لمعارضة المرسلة لأنه لا مفهوم فيها يدل على كون كل ما كان بالخيل والزكاة ليس للإمام (ع) حتى يكون معارضا لها واما الفقرة الثانية وهي ما دل على أن ما اخذت بالسيف يصرف الخ؟ فهي وان كانت معارضة لها الا انها أرجح منها كما ذكرنا (انفا صح) بعمل الأصحاب مع امكان دعوى حكومتها عليها لأنها بصدد بيان اشتراط الاذن في كون الغنيمة للمسلمين وهذه في مقام بيان حكم الأرض المأخوذة بالسيف فكأنه قال كل ما اخذ عنوة فهو للمسلمين ويشترط في الاخذ ان يكون باذن الإمام (ع) (فت) هذا مضافا إلى أن هذه الأخبار ليست بتلك الظهور في كونها أو كون حاصلها للمسلمين حتى في صورة عدم الإذن من الامام صلى الله عليه وآله بخلاف المرسلة ولا بأس بنقل ما عثرنا عليه منها ليعلم صدق ما ادعيناه فنقول منها صحيحة البزنطي قال ذكرت لأبي الحسن الرضا (ع) الخراج وما سار به أهل بيته فقال (ع) لعشر ونصف العشر علي من أسلم طوعا تركت ارضه في يده واخذت منه العشر ونصف العشر فيما عمر منها وما لم يعمر منها اخذه الوالي فقبله ممن يعمره وكان للمسلمين وليس فيما كان أقل من خمسة أو ساق شئ وما اخذ بالسيف فذلك إلى الإمام (ع) يقبل بالذي يرى كما صنع رسول الله صلى الله عليه وآله بخيبر قبل ارضها ونخلها والناس يقولون لا تصلح قبالة الأرض والنخل إذا كانت البياض أكثر من السواد وقد قبل رسول الله صلى الله عليه وآله خيبر وعليهم في حصصهم العشر ونصف العشر ومنها صحيحة الخراج الأخرى قال ذكرنا له الكوفة وما وضع عليها من الخراج وما سار فيها من أهل بيته (فق) (ع) من أسلم طوعا تركت ارضه في يده إلى أن قال (ع) وما اخذ بالسيف فذلك إلى الإمام (ع) يقبله بالذي يرى كما صنع رسول الله صلى الله عليه وآله بخيبر ان قال (ع) ان أهل الطايف أسلموا وجعلوا عليهم العشر ونصف العشر
(٥١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في الخطبة 2
2 في بيان شرح حديث تحف العقول 3
3 في يبان النوع الثاني مما يحرم التكسب به 5
4 في بيان حرمة بيع العنب على يعمل خمرا 6
5 في بيان حرمة بيع السلاح من أعداء الدين 10
6 في بيان حرمة التكسب بما لا منفعة فيه 13
7 في بيان حرمة تدليس الماشطة 15
8 في بيان حرمة تزيين الرجال بما يحرم عليه 16
9 في بيان حرمة تصوير صور ذوات الأرواح 18
10 في بيان حرمة أخذ الأجرة على الواجبات 23
11 في بيان حرمة بيع المصحف وفروعها 31
12 في بيان حكم جوائز السلطان وعماله 32
13 في بيان حكم مال المجهول المالك ووجوب التصدق به 38
14 في تتمة أحكام جوائز السلطان وعماله 41
15 في بيان حل الخراج من الأراضي الخراجية 43
16 في بيان التعارف المذكور للبيع 54
17 في بيان أدلة المختار في المعاطاة 67
18 في بيان خصوصيات ألفاظ صيغة البيع 85
19 في بيان لزوم تقديم الايجاب على القبول وعدمه 89
20 في بيان اعتبار التنجيز في عقد البيع 91
21 في بيان قاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده 95
22 في بيان حكم ما لو تعذر المثل 99
23 في بيان كيفية الضمان في القيميات 104
24 في القيميات من المضمون بالعقد الفاسد 105
25 في عدم نفوذ تصرفات الصبي 113
26 في عدم مضي عقد المكره 119
27 في بيان حكم تصرفات العبد وما يتعلق به 129
28 في أدلة القول بصحة عقد الفضولي 134
29 في الإجازة وما يتعلق بها 148
30 في بيان تحقيق وجوه الكشف والنقل 149
31 في بيان شرائط المجيز وما يتعلق به من بيع الفضولي 167
32 في بيان ما يتعلق بالإجازة والرد من بيع الفضولي 174
33 في توارد الايادي على العين الواحدة 184
34 في ما لو باع نصف الدار من له ملك نصف الدار 190
35 في بيع ما يقبل التمليك وما لا يقبله 197