لقوله وهو يعلم أنهم يأخذون منهم أكثر من الحق (الخ) وضمانه أقول قد عرفت منع ذلك نعم هو ضامن من قبل صرفه في مصارفه لكن بعد ذلك ولحوق الاذن كما هو المفروض لا يبقى الضمان حسبما عرفت قوله ثم (الظ) من الفقرة الثالثة أقول ظاهرها المقاسمة في الأراضي الخراجية بقرينة مقابلة القاسم بالمتصدق فتدل على حكم المقاسمة المصطلحة مع أنه لو كان المراد المقاسمة الزكاتية (أيضا) يكون دليلا على حكم الزكاة التي لا فرق بينها وبين الخراج فلا وجه لا يراد صاحب المستند عليها بمنع كون المراد المقاسمة المصطلحة فان لفظ القاسم يستعمل في صدقات الغلات (أيضا) والمقابلة بالمتصدق غير مفيدة لجواز اختصاص استعمال المصدق عندهم بأخذ صدقات الانعام بالجملة الاستدلال صحيح على التقديرين مع أنه ظاهر في الأول قوله ضعيف جدا أقول وذلك لأنه لا يطلق عليه القاسم المطلق مع أن (الظ) منه المعهود خصوصا بقرينة المقابلة قوله نعم ظاهرها ذلك أقول لان الضمير في قوله (ع) لا بأس به يرجع إلى الإبل المذكور في السؤال المفروض كونه صدقة وهذا ينافي الحمل على ما اراده إذ عليه يكون معلوم الحرمة وارجاعه إلى جنس الإبل والغنم ونحوهما بعيد قوله ومنها رواية إسحاق بن عمار أقول ونحوها صحيحة معاوية بن وهب قال قلت لأبي عبد الله (ع) اشترى من العامل الشئ وانا اعلم أنه يظلم فقال (ع) اشتر منه ومرسل محمد بن أبي حمزة عن رجل قال قلت لأبي عبد الله اشترى الطعام فيجيئني من يتظلم ويقول ظلمني فقال (ع) اشتره وخبر عبد الرحمن بن أبي عبد الله (ع) قال سأله عن الرجل أيشتري من العامل وهو يظلم فقال (ع) يشترى منه ومرسل محمد بن عيسى قال سئل أبو عبد الله (ع) عن شراء الخيانة والسرقة قال (ع) إذا عرفت ذلك فلا تشتره الا من العمال وموثقة سماعة عن شراء الخيانة والسرقة قال (ع) إذا عرفت أنه (كك) فلا الا ان يكون شيئا يشتريه من العمال وظاهر الأخيرين ان ما يأخذه العمال وان كان بمنزلة الخيانة والسرقة الا انه لا بأس به فدلالتها على المدعى أظهر من الجميع كما لا يخفى قوله وجه الدلالة (الخ) أقول مع أن ترك امر الاستفصال يكفى في العموم كما لا يخفى وكذا فيما ذكرنا من الاخبار والمراد من الظلم فيها الظلم الزائد على أصل اخذ الخراج والزكاة الذي هو عمل العامل وشغله قوله وان ارتكبه صاحب الرسالة أقول وتبعه صاحب المستند قوله رواية أبى بكر (الخ) أقول وصفها في المستند والجواهر بالحسن بل احتمل في الثاني صحتها قوله فان ظاهره (الخ) أقول وقد يستدل بصدرها من حيث إن الغالب فيما يعطى شباب الشيعة وجوه الخراج والمقاسمة وفيه ما لا يخفى مع أن في أصل الصدر اشكالا وهو ان مقتضاه جواز معاونة الظالم وكون الرجل داخلا في اعمالهم مع أنه قد ورد قوله (ع) لا تعنهم ولو على بناء مسجد لكن هذا لا يخرج الذيل عن الحجية قوله وقد تبع في ذلك (الخ) أقول وتبعهما في المستند وقال بعد ذكر هذا الاحتمال وبالجملة الاستدلال مع هذا النوع من الاجمال في غاية الاشكال والانصاف ما ذكره (المص) (قده) في قوله الانصاف قوله ومنها الاخبار (الخ) أقول الانصاف ان هذه الأخبار كالنص في هذا المضمار وأظهر ما في هذا الباب كما لا يخفى على أولى الألباب وهي فرقتان فرقة منها واردة في تقبل نفس الأرض واعطاء الخراج سواء زرعها بنفسه وبالأكرة والعملة أو اجرها بعد ذلك وفرقة منها واردة في تقبل الخراج والجزية ونحوهما وكلتيهما دالة على المدعى كما لا يخفى ومقتضى الثانية ما يذكره (المص) بعد ذلك من جواز المعاملة على الخراج قبل اخذ السلطان وقبضه وما في المستند من الاستشكال في الفرقة الثانية من أنها في مقام بيان حكم تقبل ما يدرك فلا تنفع في المقام فيه ما ذكره (المص) من أنه يستفاد منها ان أصل الجواز كان مسلما فلا يصير كونها بصدد بيان حكم اخر قوله (ع) بالخبر والخبر هو النصف أقول في القاموس المخابرة ان يزارع على النصف ونحوه كالخبر بالكسر وفى المجمع وفيه لا بأس بالمخابرة بالثلث والربع والخمس وهي المزارعة على نصيب معين كما ذكر والخبرة النصيب ومثله قال في معاني الأخبار وقيل هي من الخبار أي الأرض النسبة؟
وقيل أصل المخابرة من خيبر لان النبي صلى الله عليه وآله أقرها في أيدي أهلها على النصف من محصولها فقيل خابرهم أي عاملهم في خيبر انتهى قوله إلى غير ذلك من الاخبار أقول كصحيحة إسماعيل بن الفضل الهاشمي عن أبي عبد الله (ع) قال سئلته عن الرجل استأجر من السلطان من أرض الخراج بدراهم مسماة أو بطعام مسمى ثم اجرها وشرط لمن يزرعها ان يقاسمه النصف أو أقل من ذلك أو أكثر وله في الأرض بعد ذلك فضل أيصلح له ذلك قال (ع) نعم إذا حفر لهم نهرا أو عمل لهم شيئا يعينهم بذلك فله ذلك قال وسئلته عن الرجل استأجر أرضا من أرض الخراج بدراهم مسماة أو بطعام معلوم فيواجرها قطعة قطعة أو جريبا جريبا بشئ معلوم فيكون له فضل فيما استأجر من السلطان ولا ينفق شيئا أو يواجر تلك الأرض قطعا على أن يعطيهم البذر والنفقة فيكون له في ذلك فضل على اجارته وله تربة الأرض أو ليست له فقال (ع) له إذا استأجرت أرضا فأنفقت فيها شيئا أو رممت فيها فلا بأس بما ذكرت وكونها في مقام بيان جواز الإجارة بالأكثر لا يضر حسبما عرفت في السابقة قوله وقد يستدل أقول وقد يستدل (أيضا) بفحوى التعليل بطيب الولادة وغيره في نصوص التحليل المذكورة في باب الخمس بل باطلاق بعضها كقوله (ع) في رواية يونس أو المعلى مالكم في هذه الأرض فتبسم إلى أن قال (ع) فما سقت أو استقت فهو لنا وما كان لنا فهو لشيعتنا وصحيحة عمر بن يزيد وفيها وكل ما كان في أيدي شيعتنا من الأرض فهم فيه محللون ومحلل لهم ذلك حتى يقوم قائمنا فيجيئهم طسق ما كان لا فيجلسهم طبق ما كان في أيديهم ويترك الأرض في أيديهم واما ما كان في أيدي غيرهم فان كسبهم من الأرض حرام عليهم حتى يقوم قائمنا فيأخذ الأرض من أيديهم ويخرجهم منها صغرة ورواية ابن المغيرة وفيها وكل من والى آبائي فهو في حل مما في أيديهم من حقنا فليبلغ الشاهد الغافل؟ ورواية أبى حمزة الثمالي عن أبي جعفر (ع) قال سمعته يقول من أحللنا له شيئا إصابة من اعمال الظالمين فهو له حلال وما حرمناه من ذلك فهو حرام والناس يعيشون في فضل مظلمتنا الا انا أحللنا شيعتنا من ذلك بناء على شمولها لحقهم من حيث نفس الأرض ومن حيث ولاية التصرف قوله وهو (الظ) من الاخبار (الخ) أقول قد عرفت أن اخبار التقبل بين طائفتين إحديهما ما دل على جواز تقبل الأرض من السلطان الثانية ما دل على جواز تقبل نفس الخراج والذي ينفع للمقام انما هي الطائفة الثانية إذ الأولى انما تدل على صحة نفس تقبل الأرض وبعد ذلك فالخراج يكون عليه فليس (ح) معاملة على الخراج قبل اخذ