وقالوا: إنه أباحها في فتح مكة ثم حرمها هناك بعد أيام (1).
والشائع وعليه الأكثر: أنه نسخها في غزوة خيبر [في السنة] السابعة من الهجرة، أو في عمرة القضاء، وهي في ذي الحجة من تلك السنة (2).
ومن كل هذه المزاعم يلزم أن تكون قد أبيحت ونسخت خمس أو ست مرات لا مرتين أو ثلاث كما ذكره النووي وغيره في (شرح مسلم) (3)!
فما هذا التلاعب بالدين يا علماء المسلمين؟ وبعد هذا كله، فهل يبقى قدر جناح بعوضة من الثقة في وقوع النسخ بمثل هذه الأساطير المدحوضة باضطرابها أولا، وبأن الكتاب لا ينسخ بأخبار الآحاد ثانيا، وبأنها معارضة بأخبار كثيرة من طرقهم صريحة في عدم نسخها ثالثا.
ففي صحيح البخاري: حدثنا أبو رجاء، عن عمران بن حصين رضي الله عنه قال: نزلت آية المتعة في كتاب الله ففعلناها مع رسول الله صلى الله