الوصمة، فلا بد أن يكون مراده - إن صحت الرواية أن الله أنزل تفسيرها كذلك.
وعلى أي، فالإجماع، بل الضرورة في الاسلام قائمة على ثبوت مشروعيتها، وتحقق العمل بها، غاية ما هناك أن المانعين يدعون أنها نسخت وحرمت بعد ما أبيحت، وحصل هنا الاضطراب في النقل والاختلاف الذي لا يفيد ظنا فضلا عن القطع، ومعلوم حسب قواعد الفن إن الحكم القطعي لا ينسخه إلا دليل قطعي.
فتارة: يزعمون أنها نسخت بالسنة، وأن النبي حرمها بعد ما أباحها (1)، وأخرى: يزعمون أنها قد نسخت بالكتاب، وهنا وقع الخلاف والاختلاف أيضا، فبين قائل: أنها نسخت بآية الطلاق [إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن] (2) (3) وآخر يقول: نسختها آية مواريث الأزواج [لكم نصف ما ترك أزواجكم] (4) (5) وأجدني في غنى عن بيان هذه الأوهام وسخافتها، وأنه لا تنافي ولا تدافع بين هذه الآيات وتلك الآية حتى يكون بعضها ناسخا