تمهيد وتوطئة:
يعتقد الإمامية: أن لله بحسب الشريعة الاسلامية في كل واقعة حكما حتى أرش الخدش، وما من عمل من أعمال المكلفين من حركة أو سكون إلا ولله فيه حكم من الأحكام الخمسة: الوجوب، والحرمة، والندب، والكراهة، والإباحة.
وما من معاملة على مال، أو عقد نكاح، ونحوهما إلا وللشرع فيه حكم صحة أو فساد.
وقد أودع الله سبحانه جميع تلك الأحكام عند نبيه خاتم الأنبياء صلى الله عليه وآله، وعرفها النبي بالوحي من الله تعالى أو الالهام، ثم أنه سلام الله عليه حسب وقوع الحوادث، أو حدوث الوقائع، أو حصول الابتلاء، وتجدد الآثار والأطوار بين كثيرا منها للناس، وبالأخص لأصحابه الحافين به، الطائفين كل يوم بعرش حضوره، ليكونوا هم المبلغين لسائر المسلمين في الآفاق [لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا] (1).
وبقيت أحكام كثيرة لم تحصل الدواعي والبواعث لبيانها، أما لعدم الابتلاء بها في عصر النبوة، أو لعدم اقتضاء المصلحة لنشرها.
والحاصل: إن حكمة التدريج اقتضت بيان جملة من الأحكام وكتمان جملة، ولكنه سلام الله عليه وأودعها عند أوصيائه، كل وصي يعهد بها إلى الآخر لينشرها في الوقت المناسب لها حسب الحكمة، من عام مخصص، أو مطلق مقيد، أو مجمل مبين، إلى أمثال ذلك.
فقد يذكر النبي عاما، ويذكر مخصصه بعد برهة من حياته، وقد لا