مكة، ثم لم نخرج حتى نهانا عنها (1).
والنسخ تارة ينسب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، وأخرى إلى عمر، وأنها كانت ثابتة في عهد النبي وعهد أبي بكر، وأن علي بن أبي طالب عليه السلام نهى ابن عباس عن القول بالمتعة في مواطن فرجع عن القول بها (2)، مع إنه روي أن ابن الزبير قام بمكة فقال: إن أناسا أعمى الله قلوبهم كما أعمى أبصارهم (يعني ابن عباس) يفتون بالمتعة فناداه (أي ابن عباس): إنك لجلف جاف، فلعمري لقد كانت المتعة تفعل على عهد إمام المتقين.. إلى آخر الحديث (3).
وهذا يدل على بقائه على فتواه إلى آخر عمره في خلافة ابن الزبير.
وأعجب من الجميع نسبة النهي عنها إلى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، مع أن حلية المتعة قد صار شعارا لأهل البيت وشارة لهم، وعلي عليه السلام بالخصوص قد تظافر النقل عنه بإنكار حرمة المتعة، ومن كلماته المأثورة التي جرت مجرى الأمثال قوله: " لولا نهي عمر عن المتعة ما زنى إلا شفا أو شقي ".
ففي تفسير الطبري الكبير: روي عن علي بن أبي طالب أنه قال:
" لولا أن عمر نهى الناس عن المتعة ما زنى إلا شقي أو شفا (4) " (5).