الخلع والمباراة لا ينبعث الزوجان إلى قطع علاقة الزوجية بينهما إلا عن كراهة أحدهما للآخر، أو كراهة كل منهما للآخر، وهذا هو سبب الفرقة غالبا.
فإن كانت الكراهة من الزوج فقط فالطلاق بيده، يتخلص به منها إذا أراد، وإن كانت الكراهة منها خاصة كان لها أن تبذل لزوجها من المال ما تفتدي به نفسها، سواء كان بمقدار ما دفع لها أو أكثر، فيطلقها على ما بذلت، وهذا هو الخلع، فيقول: فلانة طالق على ما بذلت، فهي مختلعة.
ويشترط فيه جميع شرائط الطلاق، وإضافة كون الكراهة منها، وكونها كراهة شديدة كما يشير إليه قوله تعالى: [فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها] (1).
وتفسيره في أخبار أهل البيت: أن تقول لزوجها: لا أبر لك قسما، ولا أقيم حدود الله فيك، ولا أغتسل لك من جنابة، ولأوطئن فراشك، وأدخلن بيتك من تكره (2).
ومعلوم أن المراد بهذا ظهور الكراهة الشديدة، وعدم إمكان الالتئام، لا خصوص تلك الألفاظ.
وإن كانت الكراهة منهما معا فهي المباراة، ويعتبر فيها أيضا جميع شرائط الطلاق، ولا يحل له أن يأخذ أكثر مما أعطاها، فيقول لها: بارأتك على كذا فأنت طالق.