أصل الشيعة وأصولها - الشيخ كاشف الغطاء - الصفحة ٢٨٨
الفرائض والمواريث:
الإرث: عبارة عن انتقال مال أو حق من مالكه عند موته إلى آخر، لعلاقة بينهما من نسب أو سبب. فالحي القريب وارث، والميت موروث، والاستحقاق إرث، والنسب هو تولد شخص من آخر أو تولدهما من ثالث.
والوارث إن عين الله سبحانه حقه في كتابه الكريم بأحد الكسور التسعة المعروفة فهو ممن يرث بالفرض، وإلا فيرث بالقرابة.
والفروض المنصوصة بالكتاب الكريم ستة: نصف، وهو للزوج مع عدم الولد، وللبنت مع عدمه، وللأخت كذلك.
ونصفه، وهو الربع للزوج مع الولد، وللزوجة مع عدمه.
ونصفه، وهو الثمن للزوجة مع الولد.
والثلث، وهو للأم مع عدم الولد، وللمتعدد من كلالتها.
وضعفه، الثلثان للبنتين، فما زاد مع عدم الذكر المساوي، وللأختين كذلك للأب أو الأبوين.
ونصفه، وهو السدس لكل واحد من الأبوين مع الولد، وللأم مع الحاجب وهم الأخوة، وللواحد من كلالتها ذكرا كان أو أنثى.
وما عدا هؤلاء فيرثون بالقرابة [للذكر مثل حظ الأنثيين] (1) في جميع طبقات الورثة وهي ثلاث: الأبوان والأبناء وإن نزلوا، ثم الأجداد وإن علوا والأخوة وإن نزلوا، ثم الأعمام والأخوال وهم أولوا الأرحام، وليس فيهم ذو فرض أصلا.
ثم إن أرباب الفروض إما أن تساوي فرائضهم المال كأبوين وبنتين

(١) النساء ٤: 11.
(٢٨٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 280 281 282 286 287 288 289 290 291 292 293 ... » »»
الفهرست