الإمامية من بين سائر فرق المسلمين بالقول بجوازه وبقاء مشروعيته إلى الأبد، ولا يزال النزاع محتدما فيه بين الفريقين، من زمن الصحابة وإلى اليوم. وحيث إن المسألة لها مقام من الاهتمام، فجدير أن نعطيها ولو بعض ما تستحق من البحث، إنارة للحقيقة، وطلبا للصواب.
فنقول: إن من ضروريات مذهب الاسلام التي لا ينكرها من له أدنى إلمام بشرائع هذا الدين الحنيف أن المتعة بمعنى العقد إلى أجل مسمى قد شرعها رسول الله صلى الله عليه وآله، وأباحها، وعمل بها جماعة من الصحابة في حياته، بل وبعد وفاته، وقد اتفق المفسرون: أن جماعة من عظماء الصحابة كعبد الله بن عباس، وجابر بن عبد الله الأنصاري، وعمران بن الحصين، وأبن مسعود، وأبي بن كعب، وغيرهم كانوا يفتون بإباحتها، ويقرأون الآية المتقدمة هكذا: (فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى) (1).
ومما ينبغي القطع به أن ليس مرادهم التحريف في كتابه جل شأنه، والنقص منه (معاذ الله) بل المراد بيان معنى الآية على نحو التفسير الذي أخذوه من الصادع بالوحي، ومن أنزل عليه ذلك الكتاب الذي لا ريب فيه.
والروايات التي أوردها ابن جرير في تفسيره الكبير وإن كانت ظاهرة في أنها من صلب القرآن المنزل حيث يقول أبو نصيرة: قرأت هذه الآية على ابن عباس فقال: إلى أجل مسمى. فقلت: ما أقرأها كذلك، قال: والله لأنزلها الله كذلك (ثلاث مرات) (2). ولكن يجل مقام حبر الأمة عن هذه