الأطعمة والأشربة والمحلل والمحرم منهما:
أنواع الحيوان ثلاثة: حيوان الأرض، حيوان الماء، حيوان الهواء. وقد عرفت أنه لا يحل من حيوان البحر إلا السمك، وبيضه تابع له.
ولا يحل من حيوان الأرض إلا الغنم الأهلية، وبقر الوحش، وكبش الجبل، والحمير، والغزلان، واليحامير.
ويحل الخيل، والبغال، والحمير على كراهة، ويحرم الجلال منها، وهو ما يتغذى بالعذرة، ويطهر بالاستبراء.
ويحرم كل ذي ناب، كالسباع، والذئاب.
وتحرم الأرانب، والثعالب، والضب، واليربوع، وأمثالها من الوحوش.
وتحرم الحشرات مطلقا، كالخنافس، والديدان، والحيات، ونحوها.
أما حيوان الهواء وهي الطيور فيحرم منها سباع الطير، كالصقر والبازي ونحوهما مطلقا.
أما ما عداها فقد جعل الشارع لما يحل أكله منها ثلاث علامات في ثلاث حالات: فإن كان طائرا في الجو فما كان رفيفه أكثر من صفيفه فهو حلال، وإلا فلا. وإن كان على الأرض فإن كان له صيصية وهي ما يكون كالإصبع الزائد فهو حلال، وإلا فلا. وإن كان مذبوحا، فإن كانت له حوصلة أو قانصة فهو حلال، وإلا فلا.
فالخفاش والطاووس والزنابير والنحل ونحوها كلها محرمة، أما الغراب فما يأكل الجيف محرم، وما يأكل النبات حلال.
أما المحرم من المشروب والمأكول غير الحيوان فيمكن ضبطه ضمن قواعد كلية: