العدم.
والتحقيق حسب قواعد صناعة الاستنباط، ومقتضى الجمع بين الآيتين إن المتمتع بها زوجة، تترتب عليها آثار الزوجية إلا ما خرج بالدليل القاطع.
أما العدة، فهي ثابتة لها بإجماع الإمامية قولا واحدا، بل وعند كل من قال بمشروعيتها.
أما النفقة، فليست من لوازم الزوجية، فإن الناشز زوجة ولا تجب نفقتها إجماعا.
أما الطلاق، فهبة المدة تغني عنه، ولا حاجة إليه.
وأما ثالثا: فنسخ آية المتعة بآية الأزواج مستحيل، لأن آية المتعة في سورة النساء وهي مدنية (1)، وآية الأزواج في سورة المؤمنين والمعارج، وكلاهما مكيتان (2)، ويستحيل تقدم الناسخ على المنسوخ.
وأما رابعا: فقد روى جماعة من أكابر علماء السنة: أن آية المتعة غير منسوخة، منهم الزمخشري في (الكشاف) حيث نقل عن ابن عباس: أن آية المتعة من المحكمات (3).
ونقل غيره: أن الحكم بن عيينة سئل: إن آية المتعة هل هي منسوخة؟
فقال: لا (4).