حد اللواط والسحق لا شئ من المعاصي والكبائر أفظع حدا وأشد عقوبة من هذه الفاحشة والفعلة الخبيثة، حتى أن التعذيب بالاحراق بالنار لا يجوز بحال من الأحوال إلا في هذا المقام.
وحد اللائط أحد أمور يتخير ولي الأمر فيها: القتل، أو الراجم، أو إلقاؤه من شاهق تتكسر عظامه، أو إحراقه بالنار. ويقتل المفعول به أيضا إن كان بالغا مختارا، وإن كان صغيرا عزر.
ويثبت اللواط بما ثبت به الزنا، وكذا السحق، وتجلد كل من الفاعلة والمفعولة مائة جلدة، ولا يبعد الرجم مع الاحصان.
ويجلد (القواد) خمسة وسبعين جلدة، ويحلق رأسه، ويشهر، وينفى.
ويثبت بشاهدين وبالاقرار مرتين.
حد القذف يجب أن يحد المكلف إذا قذف المسلم البالغ العاقل الحر بما فيه حد كالزنا واللواط أو شرب الخمر بثمانين جلدة، ويسقط ذلك بالبينة المصدقة، أو يصدقه المقذوف.
ويثبت بشهادة العدلين أو الاقرار مرتين.
ولو واجهه بما يكره: كالفاسق، والفاجر، والأجذم، والأبرص، وليس فيه، كان حكمه التعزير.
ومن ادعى النبوة، أو سب النبي صلى الله عليه وآله، أو أحد الأئمة