الحدود:
عقوبات عاجلة على جنايات خاصة، الغرض منها حفظ نظام الاجتماع، وقطع دابر الشر عن البشر.
حد الزنا كل بالغ عاقل وطأ امرأة لا يحل له وطؤها شرعا، عالما عامدا وجب على ولي الأمر أن يحده بمائة جلدة، ثم بالرجم بالحجارة إن كان محصنا، أي عنده من الحلال ما يسد حاجته، وإن لم يكن محصنا فبالجلد وحده، ويحلق رأسه، وينفى عن البلد سنة.
ثم إن كانت هي راضية حدت أيضا بهما إن كانت محصنة، وإلا فبالجلد وحده.
وإذا زنى بإحدى محارمه النسبية أو الرضاعية، أو بامرأة أبيه، أو بمسلمة وهو ذمي، أو أكره امرأة على الزنا كان حده القتل.
ويثبت الزنا بإقراره أربع مرات، أو بأربعة شهود عدول، أو ثلاثة رجال وامرأتين.
ولو شهد رجلان وأربع نسوة ثبت الجلد دون الرجم، ولا يثبت بأقل من ذلك، ولو شهد ثلاثة أو اثنان حدوا حد القذف، ويشترط اتفاق شهادتهم من كل وجه، والمشاهدة عيانا.
ولو أقر بموجب الرجم ثم أنكر سقط، ولو أقر ثم تاب تخير الإمام، ولو تاب بعد البينة لم يسقط، ولو زنى ثالثا بعد الحدين قتل.
ولا تجلد الحامل حتى تضع، ولا المريض حتى يبرأ.