عليه وآله ولم ينزل قرآن بحرمتها، ولم ينه عنها رسول الله حتى مات، قال رجل برأيه ما شاء. محمد: يقال: أنه عمر. إنتهى نص البخاري (1).
وفي صحيح مسلم: بسنده عن عطاء قال: قدم جابر بن عبد الله الأنصاري معتمرا، فجئناه في منزله، فسأله القوم عن أشياء، ثم ذكروا المتعة فقال: نعم، استمتعنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله، وعلى عهد أبي بكر وعمر (2).
وفيه: عن جابر أيضا حيث يقول: كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق لأيام على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله، وأبي بكر، حتى نهى عنه عمر في شأن عمرو بن حريث (3).
وفيه: عن أبي نضرة قال: كنت عند جابر بن عبد الله فأتاه آت فقال:
ابن عباس وابن الزبير اختلفا في المتعتين، فقال جابر: فعلنا هما مع رسول الله صلى الله عليه وآله، ثم نهانا عنهما عمر، فلم نعد لهما (4).
أقول: وإنما لم يعودوا لها لأن عمر كان يرجم من يثبت عنده أنه قد تمتع.
ومن يراجع هذا الباب من صحيح مسلم بإمعان يرى العجائب فيما أورده فيه من الأحاديث المثبتة والنافية، والنسخ وعدم النسخ، والجهني يقول: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله بالمتعة عام الفتح حين دخلنا