لبعض.
وسيأتي له مزيد توضيح في بيان أنها زوجة حقيقية ولها جميع أحكامها.
نعم، يقول الأكثر منهم: أنها منسوخة بآية [إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم] (1) (2) حيث حصرت الآية أسباب حلية الوطئ بأمرين:
الزوجية، وملك اليمين.
قال الآلوسي في تفسيره: ليس للشيعة أن يقولوا أن المتمتع بها مملوكة، لبداهة بطلانه، أو زوجة، لانتفاء لوازم الزوجية: كالميراث، والعدة، والطلاق، والنفقة (3)؟! إنتهى.
وما أدحضها من حجة، أما أولا: فإن أراد لزومها غالبا فهو مسلم ولا يجديه، وإن أراد لزومها دائما، وأنها لا تنفك عن الزوجية، فهو ممنوع أشد المنع، ففي الشرع مواضع كثيرة لا ترث فيها الزوجة: كالزوجة الكافرة، والقاتلة، والمعقود عليها في المرض إذا مات زوجها فيه قبل الدخول.
كما أنها قد ترث حق الزوجة مع خروجها عن الزوجية، كما لو طلق زوجته في المرض ومات فيه بعد خروجها عن العدة قبل انقضاء الحول.
إذا فالإرث لا يلازم الزوجية طردا ولا عكسا.
وأما ثانيا: فلو سلمنا الملازمة، ولكن عدم إرث المتمتع بها ممنوع.
فقيل: بأنها ترث مطلقا. وقيل: ترث مع الشرط. وقيل: ترث إلا مع شرط