الصيد والذباحة:
الأصل في الحيوان مطلقا عند الإمامية حرمة أكله ونجاسته بالموت إذا كانت له عروق يشخب دمها عند القطع، وهو المعبر عنه عند الفقهاء بذي النفس السائلة.
ثم إن الحيوان قسمان: نجس العين ذاتا، وهو ما لا يمكن أن يطهر أبدا، كالكلب والخنزير، وطاهر العين، وهو ما عدا ذلك.
والأول لا تفارقه النجاسة، وحرمة الأكل حيا وميتا، مذكى أو غير مذكى. والثاني إذا مات بغير الذكاة الشرعية فهو نجس العين، حرام الأكل مطلقا، طيرا كان أو غيره، وحشيا أو أهليا، ذا نفس أو غير ذي نفس، أما إذا مات بالتذكية فهو طاهر العين مطلقا كما كان في حياته.
ثم إن كان من السباع أو الوحوش فهو حرام الأكل، وإن كان طاهرا، وإلا فهو حلال الأكل أيضا.
وتذكية ذي النفس تحصل شرعا بأمرين:
الأول: الصيد، ولا يحل منه إلا ما كان بأحد أمرين: الكلب المعلم الذي ينزجر إذا زجر، ويأتمر إذا أمر، ولا يعتاد أكل صيده، ويكون الرامي مسلما ويسمي عند إرساله، ولا يغيب عن عين مرسله.
أو السهم، ويدخل فيه: السيف، والرمح، والمعراض إذا خرق، وكل نصل من حديد، بل حتى البندقية إذا خرقت من حديد كانت أو غيره.
ويلزم أن يكون الرامي مسلما، وأن يسمي. فلو قتل الكلب أو السهم صيدا ومات حل أكله، ولو أدركه حيا ذكاه، ولا يحل بباقي آلات الصيد كالفهود والحبالة وغيرهما، نعم لو أدركه حيا ذكاه.
الثاني من أسباب التذكية: الذباحة الشرعية، ويشترط عندنا في