الزكاة:
هي عند الشيعة تالية الصلاة، بل في بعض الأخبار عن أئمة الهدى ما مضمونه: إن من لا زكاة له لا صلاة له (1).
وتجب عندهم كما عند عامة المسلمين في تسعة أشياء:
الأنعام الثلاثة: الإبل، البقر، الغنم.
وفي الغلات الأربع: الحنطة، الشعير، التمر، الزبيب.
وفي النقدين الذهب والفضة.
وتستحب في مال التجارة، وفي الخيل، وفي كل ما تنبته الأرض من الحبوب: كالعدس، والفول، وأمثالها.
ولكل من الوجوب والاستحباب شروط وقيود مفصلة في محالها، ولا شئ منها إلا وهو موافق لمذهب من المذاهب المعروفة: الحنفي، الشافعي، المالكي، الحنبلي.
ومصرفها ما ذكره جل شأنه في آية: [إنما الصدقات للفقراء والمساكين] (2) إلى آخرها.