ظريفة:
قال محمد بن النعمان الأحول مؤمن الطاق: دخلت على أبي حنيفة فوجدت لديه كتبا كثيرة حالت بيني وبينه، فقال لي: أترى هذه الكتب؟
قلت: نعم، قال: كل هذه الكتب في أحكام الطلاق.
فقلت له: قد أغنانا الله سبحانه عن جميع كتبك هذه بآية واحدة في كتابه: [يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة] (1).
فقال لي: هل سألت صاحبك جعفر بن محمد عن بقرة خرجت من البحر هل يحل أكلها؟
فقلت: نعم، قال لي: كل ما له فلس فكله جملا كان أو بقرة، وكل ما لا فلس له لا يحل أكله، وذكاة السمك عندنا موته خارج الماء (2)