والطلاق في الخلع والمباراة بائن لا رجوع للزوج فيه، نعم لها أن ترجع في البذل، فيجوز له الرجوع حينئذ ما دامت في العدة.
الظهار والايلاء واللعان:
هي من أسباب تحريم الزوجة أيضا في الجملة، وبشرائط مخصوصة مذكورة في كتب الفقه، لم نذكرها لندرة وقوعها.
جميع الحقوق محفوظة لـ مؤسسة آية الله العظمى الميلاني لإحياء الفكر الشيعي. Copyright © 2011-2018, al-Milani Foundation
مصمم حسب محرك "مشروع قادتنا" لمعالجة النصوص والمفاهيم. http://qadatona.org |