وأضرابها.
والكل مشروح في كتب الفقه، في متونها وشروحها، وأصولها وفروعها، وقواعدها وأدلتها، من مطولات ومختصرات.
ولكن أصحابنا رضوان الله عليهم لا يحيدون قيد شعرة في شئ من أحكام تلك المعاملات كما لا يحيدون في العبادات أيضا عن الكتاب والسنة، والقواعد المستفادة منها من استصحاب وغيره.
ولا يحل عندنا اكتساب المال إلا من طرقه المشروعة، بتجارة أو إجارة، أو صناعة أو زراعة، أو نحو ذلك. ولا يحل بالغصب، ولا بالربا، ولا بالخيانة، ولا بالغش، ولا التدليس، ولا تحل عندنا الخديعة للكافر فضلا عن المسلم. كما يجب أداء الأمانة، ولا تحل خيانة الكافر فيها فضلا عن المسلم.
وتارة: يكون الغرض المهم ليس هو المال، وإن تضمن المال، وذلك كعقود الزواج الذي يقصد منه النسل ونظام العائلة وبقاء النوع، وهو عندنا قسمان:
عقد الدوام: وهو الزواج المطلق.
والعقد المرسل [وانكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم] (1).
وعقد الانقطاع: وهو الزواج المقيد والنكاح الموقت.
والأول هو الذي اتفقت عليه عامة المسلمين.
وأما الثاني ويعرف (بنكاح المتعة) المصرح به في الكتاب الكريم بقوله تعالى: [فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن] (2) فهو الذي انفردت به