الأسحار لعبادة الحق جل شأنه.
أما الثلاثة الأخرى: فهو حق المحاويج والفقراء من بني هاشم، عوض ما حرم عليهم من الزكاة.
هذا حكم الخمس عند الإمامية من زمن النبي إلى اليوم، ولكن القوم بعد رسول الله صلى الله عليه وآله منعوا الخمس عن بني هاشم، وأضافوه إلى بيت المال، وبقي بنو هاشم لا خمس لهم ولا زكاة، ولعل إلى هذا أشار الإمام الشافعي (رحمه الله) حيث يقول في كتاب (الأم) صفحة 69: فأما آل محمد الذين جعل لهم الخمس عوضا من الصدقة، فلا يعطون من الصدقات المفروضات شيئا قل أو كثر ولا يحل لهم أن يأخذوها، ولا يجزي عمن يعطيهموها إذا عرفهم إلى أن قال وليس منعهم حقهم في الخمس يحل لهم ما حرم عليهم من الصدقة. إنتهى.
ومن جهة سقوطه عندهم لا تجد له عنوانا وبابا في كتب فقهائهم، حتى الشافعي في كتابه. بخلاف الإمامية، فإنه ما من كتاب فقه لهم صغير أو كبير إلا وللخمس فيه عنوان مستقل كالزكاة وغيرها (1). فالزكاة والخمس هما العبادة المالية المحضة، وأما المشتركة بينهما فالحج والجهاد.