قلت: دليل الامتناع في المحدد إنما يجري فيه لأجل التحديد، ولا يجري فيه مطلقا، وتشابه الأجزاء لا ينافي كون الامتناع لأجل وصف غير لازم للأجزاء.
ويؤيد احتمال ما ذكرته أن الأجسام التي لا ممانعة لها في نفسها عن الحركات والافتراق قد تتمانع عنهما في بعض الصور لبعض الأمور الغير اللازمة للمهية والأجزاء مثل أن يوضع محجمه على عضو إنسان وأريد رفعها، فلا ممانعة لها عنه، وإذا مصت عليه مصا شديدا وسد رأسها، بحيث لا يدخل هواء جديد يمانع عن الرفع ممانعة واضحة، فكما يجوز هاهنا الاختلاف في الممانعة وعدمها باختلاف الحال، فلم لا يجوز المخالفة في أجزاء المحدد في الامتناع عن الخرق، وعدم امتناعها عنه باعتبار أمر خارج عن مهية الأجزاء.
والدليل على المعاد الجسماني مع غنائه عن الدليل لكونه من الضروريات الدينية، هو الآيات المتكاثرة التي لا تحتمل التأويل، مثل قوله تعالى * (أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه * بلى قادرين على أن نسوي بنانه) * (1) وقوله تعالى * (من يحيي العظام وهي رميم * قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم) * (2) وقوله تعالى * (يوم تشقق الأرض عنهم سراعا) * (3) وقوله تعالى * (أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور) * (4) وقوله تعالى * (ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون) * (5) وقوله تعالى * (قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا) * (6) وقوله