إنا نعلم اضطرارا أن من كلف الأعمى نقط (84) المصاحف، أو الزمن العدو، مستحق للوم، مستوجب للذم ضرورة، ولا معنى للقبح العقلي إلا ذلك.
الوجه الثاني: لو كان القبح والحسن مستفادين من الشرع لوقف العلم بهما على الشرع، لكن ذلك باطل. أما الملازمة فظاهرة، وأما بطلان اللازم فبوجوه: الأول: أنا نفرض أنفسنا خالية عن الشرائع فنرى العقول شاهدة بذلك. الثاني: أنا نعلم الفرق بين قبح الظلم وقبح الزنا، فلو كان مستفادا من الشرع لتساوي الأمران. الثالث: منكر الشرع يحكم بالحسن والقبح العقلي كالبراهمة (85)، ولو كان موقوفا على الشرع لما حصل ذلك الحكم.
الاستدلال الثالث:
لو كان ذلك مستفادا من الشرع لوجب أن لا يحصل العلم به أصلا.
بيان الملازمة أن العلم بصحة الشرع موقوف على العلم بالحسن والقبح الشرعي، فلا يحصل العلم بالشرع من دونه، فلو استدل عليه بالشرع لوقف كل واحد منهما على صاحبه. وبيان أن العلم بالحسن والقبح أصل الشرع،