والجواب عن الوجه الأول: قوله: " لو كان العبد فاعلا لتصرفه، لزم الترجيح من غير مرجح، لأن نسبته إلى الفعل والترك واحدة " قلنا: لا نسلم هذا لأن الترجيح بالفاعل وإن كانت نسبته إلى الفعل والترك واحدة، لأن الفائدة للاقتدار كون الذات بحيث يصح منها أن تفعل وأن لا تفعل ليتحقق الفرق بين الموجب والقادر.
قوله: " إذا انضمت الداعية إما أن يجب الفعل وإما أن لا يجب، فإن وجب لزم الجبر " قلنا: لا نسلم، لأن معنى الوجوب أنه يقع بحبسه ما دام الداعي بحاله، لكن القادر يمكنه معارضة ذلك الداعي بصارف، فيعود الفعل واجبا باعتبار بقاء الداعي، وغير واجب باعتبار الصارف.
لا يقال: ننقل الكلام إلى ذلك الداعي والصارف، لأنا نقول: الداعي المذكور والصارف لا يفتقران إلى داع، فالقصد يقع بمجرد كون القادر قادرا، ونمنع الاستحالة في هذا المقام.
قوله: " وإن لم يجب الفعل فإن كان أولى لزم الجبر أو الترجيح من غير مرجح " قلنا: لا نسلم.
قوله: " إن لم يجب الفعل معه لزم المحذور وإن وجب لزم الجبر " قلنا:
لا يجب معه، والمحذور لا يلزم بتقدير كون الفعل أولى.
قوله: " لو لم يكن واجبا لزم وقوع المرجوح " قلنا: هو كذلك فما الدليل على استحالته في حق المختار. ثم ما ذكروه يلزم منه استحالة فرض وجود مختار، ويلزم أن يكون البارئ سبحانه غير مختار، بل موجب لعين هذه النكتة. فإن فرقوا بكون إرادة البارئ قديمة وإرادة العبد محدثة، فهو فرق