وقيل: عداد السليم أن تعد له سبعة أيام، فإن مضت رجوا له البرء، وما لم تمض قيل: هو في عداده. ومعنى قول النبي، صلى الله عليه وسلم: تعادني تؤذيني وتراجعني في أوقات معلومة ويعاودني ألم سمها، كما قال النابغة في حية لدغت رجلا:
تطلقه حينا وحينا تراجع ويقال: به عداد من ألم أي يعاوده في أوقات معلومة. وعداد الحمى: وقتها المعروف الذي لا يكاد يخطئه، وعم بعضهم بالعداد فقال: هو الشئ يأتيك لوقته مثل الحمى الغب والربع، وكذلك السم الذي يقتل لوقت، وأصله من العدد كما تقدم. أبو زيد: يقال انقضت عدة الرجل إذا انقضى أجله، وجمعها العدد، ومثله:
انقضت مدته، وجمعها المدد. ابن الأعرابي قال: قالت امرأة ورأت رجلا كانت عهدته شابا جلدا: أين شبابك وجلدك؟ فقال: من طال أمده، وكثر ولده، ورق عدده، ذهب جلده. قوله: رق عدده أي سنوه التي بعدها ذهب أكثر سنه وقل ما بقي فكان عنده رقيقا، وأما قول الهذلي في العداد:
هل أنت عارفة العداد فتقصري؟
فمعناه: هل تعرفين وقت وفاتي؟ وقال ابن السكيت: إذا كان لأهل الميت يوم أو ليلة يجتمع فيه للنياحة عليه فهو عداد لهم. وعدة المرأة:
أيام قروئها. وعدتها أيضا: أيام إحدادها على بعلها وإمساكها عن الزينة شهورا كان أو أقراء أو وضع حمل حملته من زوجها. وقد اعتدت المرأة عدتها من وفاة زوجها أو طلاقه إياها، وجمع عدتها عدد وأصل ذلك كله من العد، وقد انقضت عدتها. وفي الحديث: لم تكن للمطلقة عدة فأنزل الله تعالى العدة للطلاق. وعدة المرأة المطلقة والمتوفى زوجها: هي ما تعده من أيام أقرائها أو أيام حملها أو أربعة أشهر وعشر ليال. وفي حديث النخعي: إذا دخلت عدة في عدة أجزأت إحداهما، يريد إذا لزمت المرأة عدتان من رجل واحد في حال واحدة، كفت إحداهما عن الأخرى كمن طلق امرأته ثلاثا ثم مات وهي في عدتها فإنها تعتد أقصى العدتين، وخالفه غيره في هذا، وكمن مات وزوجته حامل فوضعت قبل انقضاء عدة الوفاة فإن عدتها تنقضي بالوضع عند الأكثر. وفي التنزيل: فما لكم عليهن من عدة تعتدونها، فأما قراءة من قرأ تعتدونها فمن باب تظنيت، وحذف الوسيط أي تعتدون بها. وإعداد الشئ واعتداده واستعداده وتعداده: إحضاره، قال ثعلب: يقال: استعددت للمسائل وتعددت، واسم ذلك العدة.
يقال: كونوا على عدة، فأما قراءة من قرأ: ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عده، فعلى حذف علامة التأنيث وإقامة هاء الضمير مقامها لأنهما مشتركتان في أنهما جزئيتان. والعدة: ما أعددته لحوادث الدهر من المال والسلاح. يقال: أخذ للأمر عدته وعتاده بمعنى. قال الأخفش: ومنه قوله تعالى: جمع مالا وعدده. ويقال: جعله ذا عدد.
والعدة: ما أعد لأمر يحدث مثل الأهبة.
يقال: أعددت للأمر عدته.
وأعده لأمر كذا: هيأه له. والاستعداد للأمر: التهيؤ له.
وأما قوله تعالى: وأعتدت لهن متكأ، فإنه إن كان كما ذهب إليه قوم من أنه غير بالإبدال كراهية المثلين، كما يفر منها إلى الإدغام، فهو من هذا الباب، وإن كان من العتاد فظاهر أنه ليس منه، ومذهب الفارسي أنه على الإبدال. قال