وكذلك البسذ لها الجوهر ليس بعربي، وكذلك السبذة فارسي.
* بغدذ: بغداد وبغداذ وبغذاد وبغدان، بالنون، ومغدان، بالميم، معرب يذكر ويؤنث: مدينة السلام.
* بغذذ: بغذاذ: مدينة السلام وفيها اختلاف ذكر في بغدذ.
* بوذ: التهذيب: أبو عمرو: باذ إذا تواضع. التهذيب: الفراء: باذ الرجل إذا افتقر. ابن الأعرابي: باذ يبوذ إذا تعدى على الناس.
فصل التاء المثناة فوقها * تخذ: تخذ الشئ تخذا وتخذا، الأخيرة عن كراع، واتخذه:
عمله. وقوله عز وجل: إن الذين اتخذوا العجل، أراد اتخذوه إلها فحذف الثاني لأن الاتخاذ دليل عليه. وحكى سيبويه: استخذ فلان أرضا، وهو استفعل منه، كأنه استتخذ فحذفت إحدى التاءين كما حذفت التاء الأولى من قولهم تقى يتقي، فحذفت التاء التي هي فاء الفعل، أنشد يعقوب:
زيادتنا نعمان لا تحرمننا، تق الله فينا، والكتاب الذي تتلو أي اتق الله، قال ابن جني: وفيه وجه آخر وهو أنه يجوز أن يكون أصله أتتخذ وزنه افتعل ثم إنهم أبدلوا من التاء الأولى التي هي فاء افتعل سينا كما أبدلوا التاء من السين في ست، فلما كانت السين والتاء مهموستين جاز إبدال كل واحدة منهما من أختها. وفي حديث موسى والخضر، عليهما السلام، قال: لو شئت لتخذت عليه أجرا، قال ابن الأثير:
يقال تخذ يتخذ يوزن سمع يسمع مثل أخذ يأخذ، وقرئ:
لتخذت ولاتخذت، وهو افتعل من تخذ فأدغم إحدى التاءين في الأخرى، قال: وليس من أخذ في شئ، فإن الافتعال من أخذ ائتخذ لأن فاءها همزة والهمزة لا تدغم في التاء. قال الجوهري: الاتخاذ الافتعال من الأخذ إلا أنه أدغم بعد تليين الهمزة وإبدال التاء، ثم لما كثر استعماله بلفظ الافتعال توهموا أن التاء أصلية فبنوا منه فعل يفعل، قالوا:
تخذ يتخذ، قال: وأهل العربية على خلاف ما قال الجوهري:
* ترمذ: ترمذ، بكسر التاء والميم: البلد المعروف بخراسان.
* تلمذ: التلاميذ: الخدم والأتباع، واحدهم تلميذ.
فصل الجيم * جاذ: الليث وغيره: الجائذ العباب في الشرب، والفعل جأذ يجأذ جأذا شرب، أنشد أبو حنيفة:
ملاهس القوم على الطعام، وجائذ في قرقف المدام شرب الهجان الوله الهيام * جبذ: جبذ جبذا: لغة في جذب. وفي الحديث: فجبذني رجل من خلفي، وظنه أبو عبيد مقلوبا عنه، قال ابن سيده: وليس ذلك بشئ. وقال: قال ابن جني ليس أحدهما مقلوبا عن صاحبه وذلك أنهما جميعا يتصرفان تصرفا واحدا، تقول: جذب يجذب جذبا، فهو جاذب، وجبذ يجبذ جبذا، فهو جابذ، فإن جعلت مع هذا أحدهما أصلا لصاحبه فسد ذلك لأنك لو فعلته لم يكن أحدهما أسعد بهذه الحال من الآخر، فإذا وقفت الحال بهما ولم تؤثر بالمزية أحدهما عن تصرف صاحبه فلم يساوه فيه كان