شرح الرضي على الكافية - رضي الدين الأستراباذي - ج ١ - الصفحة ٤٦١
وأما على مذهب المبرد فينبغي ألا يجوز بعدها الرفع إلا على وجه أذكره (1)، وهو أن بعضهم يجوز في جميع ما ذكرنا ونذكر، أنه (2) منتصب بفعل مقدر مفسر بالظاهر: أن يرتفع بالفعل المقدر الذي هو لازم ذلك الفعل الظاهر، قال السيرافي يجوز: هلا زيد قتلته، بتقدير هلا قتل زيد قتلته، وروي الكوفيون.
لا تجزعي إن منفس أهلكته * فإذا هلكت فعند ذلك فاجزعي (3) - 46 أي إن أهلك منفس أو إن هلك منفس، فعلى هذا، يقدر على مذهب المبرد في بيت ذي الرمة:
155 - إذا ابن أبي موسى بلال بلغته * فقام بفاس بين وصليك جازر (4) على رواية رفع " ابن " أي: إذا بلغ ابن أبي موسى.
هذا، والأولى مطابقة المفسر في الرفع والنصب إذا أمكن، قوله: " وحيث "، حيث دالة على المجازاة في المكان، كإذا في الزمان، نحو: حيث زيدا تجده فأكرمه، ولكن استعمالها استعمال كلمات الشرط أقل من استعمال " إذا "، فإنها تدخل على الاسمية التي جزاها اسمان اتفاقا، نحو: اجلس حيث زيد جالس، أما إذا كسعت (5) بما، نحو:
حيثما فهي وسائر الأسماء الجوازم المتضمنة معنى الشرط نحو متى وأينما، لا يفصل بينها وبين الفعل إلا عند الضرورة قال:
156 - فمتى واغل يزرهم يحيوه * وتعطف عليه كأس الساقي (6) وقال

(1) يقصد أن النزاع في الرفع على الابتداء.
(2) مفعول لقوله فيما ذكرنا ونذكر، وأما مفعول يجوز فقوله: أن يرتفع بالفعل الخ.
(3) تقدم هذا البيت في باب الفاعل ص 200 من هذا الجزء.
(4) من قصيدة لذي الرمة في مدح بلال بن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري. يقول فيها:
إلى ابن أبي موسى بلال طوت بنا * قلاص أبوهن الجديل وعامر والجديل وعامر فحلان تنسب إليهما الإبل الجيدة. وقبل الشاهد:
أقول لها إذ شمر الليل واستوت * بها البيد واستبت عليها الحرائر استبت: اطردت وتوالت. الحرائر: جمع حرور، الريح الحارة.
(5) الكسع أن يضرب الانسان على مؤخره. وأراد بذلك: إذا جاءت " ما " بعد حيث، لأنها تكون في مؤخرتها.
(6) الواغل الذي يدخل على القوم في مجلس شرابهم من غير أن يدعى. وهو من شعر عدي بن زيد العبادي.
(٤٦١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 456 457 458 459 460 461 462 463 465 466 467 ... » »»
الفهرست