وأما على مذهب المبرد فينبغي ألا يجوز بعدها الرفع إلا على وجه أذكره (1)، وهو أن بعضهم يجوز في جميع ما ذكرنا ونذكر، أنه (2) منتصب بفعل مقدر مفسر بالظاهر: أن يرتفع بالفعل المقدر الذي هو لازم ذلك الفعل الظاهر، قال السيرافي يجوز: هلا زيد قتلته، بتقدير هلا قتل زيد قتلته، وروي الكوفيون.
لا تجزعي إن منفس أهلكته * فإذا هلكت فعند ذلك فاجزعي (3) - 46 أي إن أهلك منفس أو إن هلك منفس، فعلى هذا، يقدر على مذهب المبرد في بيت ذي الرمة:
155 - إذا ابن أبي موسى بلال بلغته * فقام بفاس بين وصليك جازر (4) على رواية رفع " ابن " أي: إذا بلغ ابن أبي موسى.
هذا، والأولى مطابقة المفسر في الرفع والنصب إذا أمكن، قوله: " وحيث "، حيث دالة على المجازاة في المكان، كإذا في الزمان، نحو: حيث زيدا تجده فأكرمه، ولكن استعمالها استعمال كلمات الشرط أقل من استعمال " إذا "، فإنها تدخل على الاسمية التي جزاها اسمان اتفاقا، نحو: اجلس حيث زيد جالس، أما إذا كسعت (5) بما، نحو:
حيثما فهي وسائر الأسماء الجوازم المتضمنة معنى الشرط نحو متى وأينما، لا يفصل بينها وبين الفعل إلا عند الضرورة قال:
156 - فمتى واغل يزرهم يحيوه * وتعطف عليه كأس الساقي (6) وقال