صورة ليست من التنازع ورد على استدلال قال ابن الحاجب:
" وقول امرئ القيس: كفاني ولم أطلب قليل من المال (1)، ليس منه " " لفساد المعنى ".
قال الرضى:
هذا جواب عن استدلال الكوفية بهذا البيت في كون إعمال الأول هو المختار، وذلك أنهم قالوا: الشاعر فصيح، وقد أعمل الأول بلا ضرورة، إذ لو أعمل الثاني لم ينكسر عليه الوزن، ولا غيره، وأيضا لو أعمل الثاني لم يلزمه محذور، إذ كان يكون الفاعل مضمرا في " كفاني "، فاختار إعمال الأول مع أنه لزمه شئ غير مختار بالاتفاق، وهو حذف المفعول من الثاني، كما مر، وفيه دليل على أن إعمال الأول مختار عند الفصحاء، إذ العاقل لا يختار أحد الامرين مع لزوم مشقة ومكروه له في ذلك الامر دون الامر الاخر، إلا لزيادة ذلك الذي اختاره في الحسن على الاخر.