وسعدى علمين، بلى، لو كانت الأسباب الثلاثة مجتمعة بحيث لم يطرأ بعضها على بعض لجاز أن يقال: إن حكم منع الصرف منسوب إلى اثنين منها غير معينين فيكون للعلمية تأثير ما، بكونها أحد الثلاثة المؤثر اثنان منها.
ويمكن أن يجوز اجتماعها ويمنع طرءان العلمية، إذن، على الوزن والعدل، كما في نحو: إصمت (1) على ما مر، إذ لو لم يتضادا أيضا واجتمعا في اسم لم تكن العلمية مؤثرة معهما، إذا كانت العلمية، إذن، طارئة عليهما بعد استقلالهما بالتأثير.
والجواب عن الاعتراض: منع وجوب طرءان العلمية على الوزن والعدل، إذن، كما ذكرنا في إصمت.
والاعتراض الحق إن يمنع التضاد بينهما، وذلك بمنع حصر أوزان العدل فيما ذكر قبل، كما بينا.