زوج وولد، وأوصتها أن تدفع سهما منها إلى بعض بناتها وتصرف الباقي إلى الإمام.
فكتب: " يصرف الثلث من ذلك إلي والباقي يقسم على سهام الله عز وجل بين الورثة " (1).
وذكر الشيخ الكليني (رحمه الله) في الكافي خبرين يختصان بهذا الباب ذكرناهما في قسم الرسائل، أحدهما عن علي بن محمد بن سليمان النوفلي الذي كان جده قد أوقف أرضا لبعض الفقراء الذين عينهم في وصيته، وهؤلاء متفرقون في البلاد، فكان جواب الإمام (عليه السلام): أن عائد الوقف إنما هو لمن حضر البلد، وليس للغائب شيء حتى يحضر.
والخبر الآخر عن علي بن مهزيار وقد كتب إلى الإمام (عليه السلام) يسأله عن ضيعة أوقفها فلان من الشيعة في حال حياته إلى عدة أشخاص، وجعل خمسها للإمام.
فكتب إليه الإمام أن يبيع الضيعة ويوصل الخمس إليه، ويدفع إلى كل من أوصى له سهمه منها.
وفي التهذيب (2)، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، قال: إن رجلا من أصحابنا مات، ولم يوص، فرفع أمره إلى قاضي الكوفة، فصير - القاضي - عبد الحميد بن سالم القيم بماله، وكان - الميت - رجلا خلف ورثة صغارا، ومتاعا وجواري، فباع عبد الحميد المتاع، فلما أراد بيع الجواري ضعف قلبه في بيعهن - ولم يكن الميت صير إليه وصيته، وكان قيامه بأمر القاضي - لأنهن فروج.
قال محمد: فذكرت ذلك لأبي جعفر (عليه السلام)، فقلت: جعلت فداك، يموت