سألت محمد بن علي الرضا (عليه السلام) عن قوله عز وجل: ﴿أولى لك فأولى * ثم أولى لك فأولى﴾ (١)، قال: " يقول الله عز وجل: بعدا لك من خير الدنيا بعدا، وبعدا لك من خير الآخرة " (٢).
وجاء في تهذيب الشيخ الطوسي، بسنده عن السيد عبد العظيم بن عبد الله الحسني، أنه قال: سألته - أي للإمام محمد بن علي الجواد (عليه السلام) - عما أهل لغير الله.
قال: " ما ذبح لصنم أو وثن، أو شجر، حرم الله ذلك كما حرم الميتة والدم ولحم الخنزير ﴿فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه﴾ (3) أن يأكل الميتة ".
قال: فقلت له: يا بن رسول الله، متى تحل للمضطر الميتة؟
فقال: " حدثني أبي عن أبيه، عن آبائه (عليهم السلام): أن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) سئل فقيل له: يا رسول الله إنا نكون بأرض فتصيبنا المخمصة، فمتى تحل لنا الميتة؟
قال: " ما لم تصطبحوا أو تغتبقوا، أو تحتفوا بقلا، فشأنكم بهذا ".
قال السيد عبد العظيم: فقلت له: يا بن رسول الله فما معنى قوله عز وجل:
(فمن اضطر غير باغ ولا عاد)؟
قال: " العادي: السارق. والباغي: الذي يبغي الصيد بطرا ولهوا، ليعود به على عياله، ليس لهما أن يأكلا الميتة إذا اضطرا، هي حرام عليهما في حال الاضطرار كما هي حرام عليهما في حال الاختيار، وليس لهما أن يقصرا في صوم ولا صلاة في سفر ".
قال: قلت له: فقول الله تعالى: (والمنخنقة والموقوذة والمتردية