وقال آخرون: بل يجب القطع من المرفق، قال [المعتصم]: وما الدليل على ذلك؟
قالوا: لأن الله لما قال: (وأيديكم إلى المرافق) (1) في الغسل دل ذلك على أن حد اليد هو المرفق.
قال [ابن أبي دؤاد]: فالتفت [المعتصم] إلى محمد بن علي (عليه السلام) فقال: ما تقول في هذا يا أبا جعفر؟
فقال: " قد تكلم القوم فيه يا أمير المؤمنين ".
قال: دعني مما تكلموا به، أي شيء عندك؟
قال: " اعفني عن هذا يا أمير المؤمنين ".
قال: أقسمت عليك بالله لما أخبرت بما عندك فيه.
فقال: " أما إذ أقسمت علي بالله، إني أقول: إنهم أخطأوا فيه السنة، فإن القطع يجب أن يكون من مفصل أصول الأصابع، فيترك الكف ".
قال: وما الحجة في ذلك؟
قال: " قول رسول الله " السجود على سبعة أعضاء: الوجه، واليدين، والركبتين، والرجلين " فإذا قطعت يده من الكرسوع أو المرفق لم يبق له يد يسجد عليها، وقال الله تبارك وتعالى: (وأن المساجد لله) (2) يعني بهذا هذه الأعضاء السبعة التي يسجد عليها (فلا تدعوا مع الله أحدا) (3) وما كان لله لم يقطع ".
قال [ابن أبي دؤاد]: فأعجب المعتصم ذلك، وأمر بقطع يد السارق من مفصل الأصابع دون الكف، قال ابن أبي دؤاد: قامت قيامتي، وتمنيت أني لم أك حيا.