وعلى عبد الله بن قيس وعمرو بن العاص عهد الله وميثاقه أن يحكما بين هذه الأمة، ولا يرداها في حرب ولا فرقة حتى يعصيا، وأجل القضاء إلى رمضان.
وإن أحبا أن يؤخرا ذلك أخراه على تراض منهما، وإن توفي أحد الحكمين فإن أمير الشيعة يختار مكانه، ولا يألو من أهل المعدلة والقسط.
وإن مكان قضيتهما الذي يقضيان فيه مكان عدل بين أهل الكوفة وأهل الشام، وإن رضيا وأحبا فلا يحضرهما فيه إلا من أرادا، ويأخذ الحكمان من أرادا من الشهود، ثم يكتبان شهادتهما على ما في هذه الصحيفة، وهم أنصار على من ترك ما في هذه الصحيفة، وأراد فيه إلحادا وظلما.
اللهم! إنا نستنصرك على من ترك ما في هذه الصحيفة (1).
2597 - شرح نهج البلاغة عن أبي إسحاق الشيباني: قرأت كتاب الصلح عند سعيد بن أبي بردة في صحيفة صفراء عليها خاتمان خاتم من أسفلها وخاتم من أعلاها على خاتم علي (عليه السلام) " محمد رسول الله " وعلى خاتم معاوية " محمد رسول الله " وقيل لعلي (عليه السلام) حين أراد أن يكتب الكتاب بينه وبين معاوية وأهل الشام: أتقر أنهم مؤمنون مسلمون؟
فقال علي (عليه السلام): ما أقر لمعاوية ولا لأصحابه أنهم مؤمنون ولا مسلمون، ولكن يكتب معاوية ما شاء بما شاء ويقر بما شاء لنفسه ولأصحابه، ويسمي نفسه بما شاء وأصحابه (2).
2598 - تاريخ الطبري عن فضيل بن خديج الكندي - في وثيقة التحكيم -: كان