مقام بيان أحكام التوارث من قوله تعالى: ﴿يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين... وإن كانت واحدة فلها النصف﴾ (1) إلى غير ذلك، وفي معناه قولها (عليها السلام): (شرع من الفرائض والميراث).
و (الفرائض) جمع الفريضة بمعنى المفروضة أي الحصة المفروضة من الفرض بمعنى التقدير، والمفروض يكون واجبا وغير واجب أيضا، والغالب استعماله في الواجب لأنه الفرد الأكمل.
و (أباح) بالباء الموحدة من الإباحة أي جعل الشيء مباحا وحلالا، وأصله من البوح بمعنى السعة، وأباحه أي وسعه، وباحة الدار ساحتها، وفي بعض النسخ:
أتاحه - بالتاء المثناة من فوق - بمعنى قدره، ويقال: تاح له الشيء وأتيح له الشيء أي قدر له.
و (الذكران) بضم الذال جمع الذكر - بالتحريك - كالذكور.
و (الإناث) بالكسر جمع الأنثى خلاف الذكر، ومنه تأنيث الاسم خلاف تذكيره.
و (الإزاحة) الإزالة والإذهاب والإبعاد من زاح الشيء يزيح زيحا أي ذهب وبعد وأزاحه غيره، والمراد من علة المبطلين علتهم التي يتمحلونها لإلقاء الشبهة في أحكام الله الواضحة أي أن الله قدر وبين من حظوظ الورثة تفصيلا أزال به علة المبطلين أي أبعدها، والحاصل انه لا تجري الشبهة هنا في واقع الأمر وحقيقة المسألة.
و (التظني) هو إعمال الظن، وأصله التظنن وهو كناية عن الشبهة والشبهات كالعطف التفسيري له، و (الشبهة) الإشتباه، ويطلق على ما يوجب الاشتباه أيضا.
وقولها (عليها السلام): (في الغابرين) أي الآتين الباقين من غبر يغبر - من باب قتل - فهو غابر أي آت، ويطلق الغابر على الباقي والماضي أيضا فهو من الأضداد، والمراد من الغابرين الآتين بعد النبي (صلى الله عليه وآله)، أو بعد نزول الكتاب