فقال: إن أبي شيخ كبير أفأحج عنه؟ فقال: لو كان على أبيك دين أكنت قاضيه؟ قال: نعم، قال: فحج عنه.
روى الطبراني في الكبير عن الفضل بن عباس قال: كنت ردف رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة النحر فأتت امرأة من خثعم، فقالت: يا رسول الله، إن فريضة الله في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا، لا يستطيع أن يركب أفأحج عنه؟ قال: نعم، حجي عن أبيك.
وروى مسلم والترمذي وقال: حسن صحيح عن بريدة قال: أتت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: إن أمي ماتت ولم تحج فقال: حجي عن أمك.
ورواه ابن جرير بلفظ، ولم تحج حجة الاسلام، أفأحج عنها؟ قال: نعم، فحجي عنها، وفي لفظ أفيجزئ أن أحج عنها؟ قال: أرأيت إن كان على أمك دين فقضيته عنها أكان يجزئ عنها؟ قالت: نعم، قال: فدين الله أحق أن يقضى.
وروى ابن جرير عن عكرمة عن ابن عباس أن رجلا قال: يا نبي الله، إن أبي مات ولم يحج، أفأحج عنه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كان على أبيك دين أكنت قاضيه؟ قال: نعم، قال: فحق الله أحق.
وروى الترمذي والإمام الشافعي والبيهقي عن علي بلفظ: إن أبي شيخ كبير قد أدرك فريضة الله على عباده في الحج لا يستطيع أداءها أفيجزئ عنه أن أؤديها عنه؟ قال: نعم، ورواه ابن جرير عن سليمان بن يسار عن ابن عباس بلفظ إنها سألته في حجة الوداع، والفضل بن عباس رديفه، فقالت: يا رسول الله، فريضة الله في الحج على عباده، أدركت أبي شيخا كبيرا، لا يستطيع أن يستوي على الراحلة، فهل يقضي أن أحج عنه؟ فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم حجي عن أبيك، أرأيت إن كان عليه دين فقضيته عنه، ألا ترين أنك قد أديت عنه؟ قالت:
نعم، قال: فحق الله أحق.
وروى أيضا عن سعيد بن جبير.
وروى عنه قال: أتت النبي صلى الله عليه وسلم امرأة من خثعم فقالت: إني امرأة من خثعم، يا رسول الله، أمي ماتت، ولم تحج أفأحج عنها؟ قال: أرأيت لو كان على أمك دين أكنت تقضيه؟ قالت: نعم، قال: فدين الله أحق أن يقضى.
وروى الدارقطني عن أنس - رضي الله تعالى عنه - أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هلك أبي ولم يحج قال: أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيته عنه، أيتقبل منه؟ قال: نعم، قال:
فاحجج عنه.