سائرها على من شهدها ومن غاب عنها من أهل الحديبية.
وروى الإمام أحمد برجال ثقات عن جبير بن مطعم - رضي الله تعالى عنه - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى الزبير سهما وأمه سهما وفرسه سهمين، ورواه أيضا عن الزبير (1).
وروى أبو داود عن زيد بن أسلم - رضي الله تعالى عنه - أن ابن عمر دخل على معاوية، فقال: ما حاجتك يا أبا عبد الرحمن؟ قال: عطاء المحررين، فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أول ما جاءه شئ بدأ بالمحررين.
وروى الإمام أحمد وأبو داود عن عمر مولى آبي اللحم - رضي الله تعالى عنهما - قال:
غزوت مع مولاي خيبر وأنا مملوك، فلم يقسم لي من الغنيمة، وأعطيت من خرثي المتاع سيفا فكنت أجره إذا تقلدته (2).
وروى الإمام أحمد عن ابن عباس - رضي الله تعالى عنهما - قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطي المرأة والمملوك من الغنائم دون ما يصيب الجيش (3).
وروى الترمذي عن الزهري مرسلا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أسهم لقوم من اليهود قاتلوا معه الثالث في النفل.
وروى أبو داود عن حبيب بن مسلمة الفهري - رضي الله تعالى عنه - قال: شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفل (الثلثين) بعد الخمس، وفي أخرى كان ينفل الربع بعد الخمس، وفي أخرى إذا قفل.
ورواه الإمام أحمد بلفظ: نفل الربع بعد الخمس في بدأته ونفل الثلث بعد الخمس في رجعته (4).
وروى الإمام أحمد عن أبي موسى الأشعري - رضي الله تعالى عنه - قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفل في مغازيه (5).
وروى الإمام أحمد عن ابن مسعود - رضي الله تعالى عنه - قال: نفلني رسول الله صلى الله عليه وسلم