من قتل صغيرا أو حرق نخلا أو قطع شجرة مثمرة، أو ذبح شاة لاهابها لم يرجع كفافا (1).
وروى الشيخان عن ابن عمر - رضي الله تعالى عنهما - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرق نخل بني النضير وقطع أشجارهم (2).
وروى أبو داود والبيهقي عن أسامة بن زيد - رضي الله تعالى عنهما - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عهد إليه قال: أغر على أبنى صباحا وحرق (3).
وروى الإمام أحمد عن كثير بن السائب - رحمه الله تعالى - قال: حدثني ابنا قريظة أنهم عرضوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم زمن قريظة، فمن كان منهم محتلما أو نبتت عانته قتل، وإلا فلا (4).
وروى الطبراني عن سعد بن أبي وقاص - رضي الله تعالى عنه - قال: حرق رسول الله صلى الله عليه وسلم أموال بني النضير (5).
وروى الإمام أحمد وأبو داود عن أبي ثعلبة - رضي الله تعالى عنه - قال: كان الناس إذا نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم منزلا فعسكر، تفرقوا عنه في الشعاب والأودية، فقام فيهم، فقال: إنما تفرقتم في الشعاب والأودية، إنما ذلك من الشيطان، قال: فكانوا بعد ذلك إذا نزلوا انضم بعضهم إلى بعض حتى يقال إنك لو بسطت عليهم ثوب لعمهم أو نحو ذلك (6).
وروى أبو داود عن سمرة بن جندب - رضي الله تعالى عنه - قال: أما بعد، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمى خيلنا خيل الله إذا فزعنا، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا فزعنا بالجماعة، والصبر والسكينة إذا قاتلنا (7).
وروى البخاري عن أبي هريرة - رضي الله تعالى عنه - قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعث فقال: إن وجدتم فلانا وفلانا فأحرقوهما بالنار، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أردنا الخروج: إني أمرتكم أن تحرقوا فلانا وفلانا، وإنه لا يعذب بالنار إلا الله - عز وجل - (8).