الصلاة فاغسلوا وجوهكم) (١) إلى قوله تعالى: ﴿وإن كنتم جنبا فاطهروا﴾ (٢) إلى قوله تعالى: ﴿فلم تجدوا ماء فتيمموا﴾ (٣) وقوله تعالى: ﴿استعينوا بالصبر والصلاة﴾ (٤) وقوله تعالى: ﴿وأوفوا الكيل بالقسط﴾ (٥) وقوله تعالى: (وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا) (٦) وقوله تعالى: ﴿وإن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه﴾ (7) وهذا في القرآن كثير جدا.
وإذا كانت أوامر الله تعالى ورسوله على التكرار، حيث وردت إلا في النادر، علم أن هذا عرف خطاب الله ورسوله للأمة، والأمر إن لم يكن في لفظه المجرد ما يؤذن بتكرار ولا فور، وكان قد عرف في خطاب الشارع التكرار، فلا يحمل كلامه إلا على عرفه، والمألوف من خطابه، وإن لم يكن ذلك مفهوما من أصل الوضع في اللغة، وهذا كما قلنا: إن الأمر يقتضي الوجوب، والنهي يقتضي الفساد، فإن هذا معلوم من خطاب الشارع التكرار، فلا يحمل كلامه وإن كان لا يفرض لصحة المنهي عنه ولا فساده في أصل موضوع اللغة، وكذا خطاب الشارع بالواحد من الأمة يقتضي معرفة الخاص أن يكون متناولا له ولأمثاله، وإن كان موضوع اللفظ لغة لا يقتضي ذلك فإن هذه لغة صاحب الشرع، وعرفه في مصادر كلامه وموارده، وهذا معلوم بالاضطرار من دينه قبل أن يتعلم صحة القياس، واعتباره، وشروطه، وهذا