السابع: أن المسلم إذا دخل في الإسلام بتلفظه بالشهادتين لم يحتج أن يقول: أشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم.
الثامن: أن الخطيب في الجمع والأعياد ونحوها، لا يحتاج أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في نفس التشهد، ولو كانت الصلاة واجبة عليه عند ذكره لوجب عليه أن يقرنها بالشهادة، فلا يقال: تكفي الصلاة عليه في الخطبة، فإن تلك الصلاة لا تنعطف على ذكر اسمه عند التشهد، ولا سيما مع طول الفصل، والموجبون يقولون: تجب الصلاة كلما ذكر، ومعلوم أن ذكره ثانيا غير ذكره أولا.
التاسع: أنه لو وجبت الصلاة عليه كلما ذكر على القارئ كلما مر بذكر اسمه، يصلي عليه ويقطع بذلك قراءته ليؤدي هذا الواجب، وسواء كان في الصلاة أو خارجها فإن الصلاة عليه لا تبطل الصلاة وهي واجبة، قد تعين فوجب أداؤه، وترك إهماله.
العاشر: لو وجبت الصلاة عليه كلما ذكر لوجب الثناء على الله تعالى كلما ذكر اسمه، وكان يجب على من ذكر اسم الله أن يقرنه بأن يقول: سبحانه وتعالى، أو عز وجل، أو تبارك وتعالى، أو جلت عظمته، أو تعالى جده، ونحو ذلك، بل كان ذلك أولى مما روي، فإن تعظيم الرسول صلى الله عليه وسلم وإجلاله، ومحبته، وطاعته تابع لتعظيم مرسله سبحانه وإجلاله، ومحبته، وطاعته، فمحال أن تثبت المحبة والطاعة، والتعظيم والاجلال، للرسول صلى الله عليه وسلم دون مرسله، بل إنما يثبت له تبعا لمحبة الله تبارك وتعالى، وتعظيمه، وإجلاله، ولهذا كانت طاعة ومتابعة النبي صلى الله عليه وسلم متابعة لله تبارك وتعالى ﴿إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم﴾ (١) ومحبته محبة لله تعالى.
قال تعالى: ﴿قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله﴾ (2).
وتعظيمه تعظيما لله، ونصرته نصرة لله، فإنه رسوله صلى الله عليه وسلم وعبده الداعي إليه، وإلى طاعته، ومحبته، وإجلاله، وتعظيمه، وحده لا شريك له. فكيف يقال: