أن المعتبر العدالة بالمعنى الأعم، فلا يقدح نسبة بعضهم إلى الوقف وأمثاله، نعم النسبة إلى التخليط كما وقعت في أبي بصير يحيى الأسدي ربما يكون قادحة.
فان قلت: المحقق في الشرائع ضعف ابن بكير، وأيضا أن الشيخ ربما يقدح فيما صح عن هؤلاء بالارسال، والمناقشة في مراسيل ابن أبي عمير معروفة.
قلت: أما المحقق فلعله لم يعتمد على الاجماع المزبور، ولم يتفطن لما ذكرنا، أو لم يعتبر هذا الظن، أو غرضه من الضعف ما يشمل الموثقية والشيخ وغيره من المناقشين ربما لم يثبت عندهم الاجماع، أو لم يثبت وجوب اتباعه لعدم كونه بالمعنى المعهود، بل كونه مجرد اتفاق، أو لم يفهموا على وفق المشهور ولا يضر ذلك، أو لم يقنعوا بمجرد ذلك. والأول أظهر بالنسبة إليه، لعدم ذكره ذلك في كتابه كما ذكره النجاشي وكشي وأمثالهما.
وربما يتوهم بعض من اجماع العصابة وثاقة من روى عنه هؤلاء. وفساده ظاهر، إذ دلالة له على التوثيق.
اللهم الا أن يقال: إن المناط في علم الرجال ذاتا ووصفا قدحا ومدحا هو الظن، فيحصل من هذا الاجماع بملاحظة الاستقراء أنهم لا يروون غالبا الا عن ثقة، وهو مستلزم لحصول الظن بالوثاقة من نفس الاستقراء الخاص، ولعل إلى ذلك ينظر من قال: نعم يمكن أن يفهم منه اعتداد ما بالنسبة إليه.
وقال في منتهى المقال: ان رواية هؤلاء إذا صحت إليهم لا تقصر عن أكثر الصحاح (1). ونظره إلى اعتبار الظن في الرجال.
ثم إن البادي إلى دعوى الاجماع المذكور هو " كش " وربما ينقل عن غيره، كما في فضالة بن أيوب، حيث نقل عن " كش " أنه قال قال بعض أصحابنا: انه ممن أجمع أصحابنا على تصحيح ما يصح عنهم وتصديقهم.
وربما يشاركه في النقل المذكور غيره ك " جش " والعلامة لا بطريق النقل